ولو اشتبه على كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول ، منع منه
وألزم بالطلاق ولا تحسب في الثلث ويلزم نصف المهر ، فيقسم بينهما بالسوية
إن تداعياه ، أو يقرع فيه ، أو يوقف حتى يصطلحا .
ويحرم على كل منهما أم كل واحدة منهما ، وتحرم كل منهما على أب
الزوج وابنه . والميراث كالمهر ، ويحتمل القرعة ابتداء ،
شرح
غرم مهر المثل ولا يرجع به على أحد ، وينبغي تأمل هذا التفصيل لأني لم أجد به قائلا .
الرابع : لو مات أحد الزوجين ورثه الآخر ، سواء كان في عدة الشبهة أم لا .
وقول المصنف : ( ولو ماتتا في العدة . . ) يوهم أن لها دخلا في الإرث ، وليس
كذلك ، والمصنف تبع في ذلك عبارة الشيخ ولفظ الرواية لا يلزم منه تخصيص ، لأن
السؤال وقع عن حكم موتهما في العدة فكان الجواب على طبقه .
قوله : ( ولو اشتبهت على كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول منع
منه وألزم الطلاق ، ولا يحسب الثلاث ، ويلزم تنصيف المهر فيقسم بينهما
بالسوية إن تداعياه ، أو يقرع فيه ، أو يوقف حتى يصطلحا ، ويحرم على كل
واحد منهما أم كل واحدة منهما ، وتحرم كل منهما على أب الزوج وابنه ، والميراث
كالمهر ويحتمل القرعة ابتداء ) .
إذا عقد رجلان على امرأتين بمهرين ثم اشتبهت زوجة كل واحد منهما
بالأخرى فبيان أحكامها في مسائل :
الأولى : تحريمهما على الزوجين . فإن الزوجة إذا اشتبهت بالأجنبية حرمتا ،
لوجوب اجتناب الأجنبية ولا يتم إلا باجتنابهما ، ولا يرتفع بذلك النكاح قطعا وإنما
تحرم الاستمتاعات التي شأنها أن تحل به .
وكذا النظر واللمس وما جرى مجراهما ، فعلى هذا لو لم يكونا قد دخلا بهما منعا