تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
ولو اشتبه على كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول ، منع منه وألزم بالطلاق ولا تحسب في الثلث ويلزم نصف المهر ، فيقسم بينهما بالسوية إن تداعياه ، أو يقرع فيه ، أو يوقف حتى يصطلحا . ويحرم على كل منهما أم كل واحدة منهما ، وتحرم كل منهما على أب الزوج وابنه . والميراث كالمهر ، ويحتمل القرعة ابتداء ،
شرح
غرم مهر المثل ولا يرجع به على أحد ، وينبغي تأمل هذا التفصيل لأني لم أجد به قائلا . الرابع : لو مات أحد الزوجين ورثه الآخر ، سواء كان في عدة الشبهة أم لا . وقول المصنف : ( ولو ماتتا في العدة . . ) يوهم أن لها دخلا في الإرث ، وليس كذلك ، والمصنف تبع في ذلك عبارة الشيخ ولفظ الرواية لا يلزم منه تخصيص ، لأن السؤال وقع عن حكم موتهما في العدة فكان الجواب على طبقه . قوله : ( ولو اشتبهت على كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول منع منه وألزم الطلاق ، ولا يحسب الثلاث ، ويلزم تنصيف المهر فيقسم بينهما بالسوية إن تداعياه ، أو يقرع فيه ، أو يوقف حتى يصطلحا ، ويحرم على كل واحد منهما أم كل واحدة منهما ، وتحرم كل منهما على أب الزوج وابنه ، والميراث كالمهر ويحتمل القرعة ابتداء ) . إذا عقد رجلان على امرأتين بمهرين ثم اشتبهت زوجة كل واحد منهما بالأخرى فبيان أحكامها في مسائل : الأولى : تحريمهما على الزوجين . فإن الزوجة إذا اشتبهت بالأجنبية حرمتا ، لوجوب اجتناب الأجنبية ولا يتم إلا باجتنابهما ، ولا يرتفع بذلك النكاح قطعا وإنما تحرم الاستمتاعات التي شأنها أن تحل به . وكذا النظر واللمس وما جرى مجراهما ، فعلى هذا لو لم يكونا قد دخلا بهما منعا