تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
ولو أدخلت امرأة كل واحد من الزوجين على صاحبه فوطأها ، فلها المسمى على زوجها ومهر المثل على واطئها ، وترد كل منهما على زوجها ، ولا يطأها إلا بعد العدة . ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل زوجته ، وبالعكس .
شرح
قوله : ( ولو أدخلت امرأة كل من الزوجين على صاحبه فوطأها فلها المسمى على زوجها ومهر المثل على واطئها ، وترد كل منهما على زوجها ولا يطأها إلا بعد العدة ، ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل زوجته وبالعكس ) . قال الشيخ في النهاية : إذا عقد الرجلان على امرأتين ، فأدخلت امرأة هذا على هذا والأخرى على الآخر ثم علم بعد ذلك ، فإن كانا قد دخلا بهما كان لكل واحدة منهما الصداق ، وإن كان الولي قد تعمد ذلك أغرم الصداق . ولا يقرب كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها ، فإن ماتتا قبل انقضاء العدة فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثاهما الرجلان ، وإن مات الرجلان وهما في العدة فإنهما ترثانهما ولهما المسمى ( 1 ) ، هذا كلامه رحمه الله . قال ابن إدريس : الصحيح من الأقوال أن بموت أحد الزوجين إما المرأة أو الرجل يستقر جميع المهر كملا ، سواء دخل بها الرجل أم لا ( 2 ) . احتج الشيخ بما رواه جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام : في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا وأدخلت امرأة هذا على هذا ، قال : " لكل منهما الصداق بالغشيان ، وإن كان وليهما يعلم ذلك أغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة ، فإذا انقضت العدة
هامش
( 1 ) النهاية : 488 . ( 2 ) السرائر : 310 .