تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
الثاني : المختصة ، أما الرجل فثلاثة : الجب ، والخصاء ، والعنة .
شرح
نقول بموجبه في غير المتجدد ، وأما المتجدد فلا دليل عليه ، إذا تقرر ذلك فهنا أمور : الأول : مقتضى قول المصنف : ( مع سبقه على العقد ) اشتراط تقدم وجوده على صدور العقد ، فالحاصل في زمان العقد لا يفسخ به ، وفيه نظر ، لأن كلا منهما يثبت به الفسخ ، وإنما النزاع في المتجدد بعد العقد . ويمكن دفع الإيراد بأن السابق على العقد صادق على الحادث قبل آخره ، بأن يسير ، لأن العقد إنما يصدق على مجموع الإيجاب والقبول ، وما دام لا يحصل الجزء الأخير لم يتحقق العقد . وفي قول المصنف : ( سقط خيار الرجل ) تسامح فإنه لم يثبت فيسقط . الثاني : الظاهر أن المتجدد بعد الدخول كالمتجدد قبله للاشتراك في المقتضي ، ولشمول لفظ الرواية له وبه صرح في المختلف ( 1 ) ، وحكاه عن ابن الجنيد ، وإطلاق كلام الشيخ في النهاية ( 2 ) يشمله . الثالث : لا تحتاج المرأة في فسخ النكاح بتجدد جنون الرجل إلى طلاق كسائر العيوب ، ولولا ذلك لم يكن سببا مستقلا في ثبوت الفسخ . وقال الشيخ في النهاية : إنها إذا اختارت فراقه كان على وليه أن يطلقها ( 3 ) ، وتابعه على ذلك جمع من الأصحاب ( 4 ) ، ومنعه المصنف ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) ، وغيرهما ( 7 ) . قوله : ( الثاني : المختصة ، أما الرجل فثلاثة : الجب ، والخصاء ، والعنة .
هامش
( 1 ) المختلف : 554 . ( 2 ) النهاية : 486 . ( 3 ) النهاية : 486 . ( 4 ) منهم ابن البراج في المهذب 2 : 235 ، ( 5 ) المختلف 554 . ( 6 ) السرائر : 308 . ( 7 ) المحقق في الشرائع 2 : 320 .