الفصل الثاني : في مبطلاته ، وهي ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق .
المطلب الأول : في العتق :
إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا ، كان لها الخيار على الفور في
الفسخ والإمضاء ، سواء دخل أو لا ،
شرح
كان الأولى القول يكون العقد موقوفا ، حذف وعوض التنوين عنه .
قوله : ( الفصل الثاني : في مبطلاته ، وهي ثلاثة : العتق ، والبيع ،
والطلاق ) .
الضمير في ( مبطلاته ) يعود إلى العقد على الإماء ، وسمى العتق والبيع والطلاق
مبطلات له مجازا ، من حيث أن كلا من العتق والبيع يؤل إلى إبطاله في كثير من
الصور ، وليس جميع أقسامهما مبطلة له ، فإن من أعتق مملوكته المزوجة تخيرت كما سيأتي
إن شاء الله تعالى .
ولو باعها تخير المشتري ، ولو كانت موطوءة له حرم وطؤها بالعتق والبيع ، وهنا
كلام وهو أن مبطلات نكاح الإماء لا ينحصر فيما ذكره ، فإن اللعان من المبطلات على
قول ، والفسخ بالعيب والإسلام والارتداد كذلك ، وكذا أمر المولى عبده باعتزال زوجته
مملوكة المولى ومنع المحلل له .
قوله : ( المطلب الأول : في العتق . إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا
كان لها الخيار على الفور في الفسخ والإمضاء ، سواء دخل أو لا ) .
لا خلاف بين العلماء في أن الأمة المزوجة بعبد إذا أعتقت ثبت لها الخيار ، لما
روى العامة والخاصة أن بريرة عتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله ، ورووا