ولو كانت تحت حر ففي خيار الفسخ خلاف .
شرح
قوله : ( ولو كانت تحت حر ففي خيار الفسخ خلاف ) .
اختلف الأصحاب في ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت والزوج حر ، فقال الشيخ
في النهاية ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) ، والمفيد ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، والمصنف في
المختلف ( 6 ) وغيره ( 7 ) : إن لها الخيار .
وقال في المبسوط ( 8 ) ، والخلاف ( 9 ) : ليس لها .
والأصح الأول ، لنا عموم صحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه
السلام قال : " أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ، إن شاءت أقامت وإن شاءت
فارقت " ( 10 ) .
ورواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال : " إذا أعتقت الأمة ولها زوج
خيرت وإن كانت تحت حر أو عبد " ( 11 ) ، وقريب من هذه رواية محمد بن آدم عن الرضا
عليه السلام ( 12 ) ، وغير ذلك من الأخبار ( 13 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 476 .
( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 565 .
( 3 ) المقنعة : 77
( 4 ) المهذب 2 : 216 .
( 5 ) السرائر : 305 .
( 6 ) المختلف : 565 .
( 7 ) التحرير : 2 : 24 .
( 8 ) المبسوط 4 : 258 .
( 9 ) الخلاف 2 : 228 . مسألة 134 كتاب النكاح .
( 10 ) التهذيب 7 : 341 حديث 1394 .
( 11 ) التهذيب 7 : 342 حديث 1401 .
( 12 ) التهذيب 7 : 342 حديث 1400 .
( 13 ) التهذيب 7 : 341 حديث 1399 .