النكاح ، أو التزويج أو المتعة .
ولو اقتصر على قبلت صح النكاح ، وكذا لو تغايرا ، مثل زوجتك ،
فيقول : قبلت النكاح .
شرح
أو التزويج أو المتعة ، ولو اقتصر على قبلت صح ، وكذا لو تغايرا مثل : زوجتك
فيقول قبلت النكاح ) .
لا ريب أن الباب الثاني معقود للعقد الدائم والبحث عنه ، وهو المراد بقوله :
( الباب الثاني في العقد ) بدليل ما تقدم من قوله : ( ولنبدأ بالدائم ) .
فالمراد بقوله : ( الأول في أركانه ) أركان هذا العقد ، وقد عد منها ( المحل )
و ( العاقد ) وفي عد كل واحد منهما ركنا للعقد توسع ، لأن الركن هو الجزء الأقوى ،
وليس واحدا منهما جزءا ، وكأنه يريد بالركن هنا : ما لا بد منه في صحة العقد ، ولا ريب
أنه الصيغة والمتعاقدان .
وقد خص المصنف الزوج بكونه عاقدا والمرأة بكونها محلا ، وفيه بحث ، فإن
كل واحد منهما عاقد بنفسه أو بوكيله ، وكل واحد منهما محل للعقد والزوجية ، وإن كانت
المرأة محل الوطئ ، إلا أنه غير مراد هنا .
إذا عرفت ذلك فاعلم : أن صيغة النكاح هي العقد ، وهو الإيجاب والقبول ،
وألفاظ الإيجاب ثلاثة : زوجتك ، وأنكحتك ولا خلاف بين علماء الإسلام في الاكتفاء
بالإيجاب بأحدهما وقد ورد القرآن بهما في قوله تعالى : ( فلما قضى زيد منها وطرا
زوجناكها ) ( 1 ) وقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ( 2 ) ومتعتك ،
وفي الانعقاد به عندنا قولان :
هامش
( 1 ) الأحزاب 37 .
( 2 ) النساء : 22 .