تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
ونوقف لهن الربع أو الثمن حتى يصطلحن ، فإن طلبت إحداهن منه شيئا لم تعط . ولو طلبت خمس دفع إليهن ربع النصيب ، والست نصفه . ولو كانت إحداهن مولى عليها لم يكن لوليها أن يأخذ لها أقل من الثمن ، ويحتمل القرعة والتشريك .
شرح
والحائل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن ثلاثة أقراء ، والحامل بأبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن الوضع ، فأيهما انقضت قبل أتمت الأخرى . وإنما وجب ذلك ، لتوقف يقين البراءة عليه ، فإن كل واحدة يحتمل أن تكون مختارة ومفارقة ، وعدة المختارة عدة الوفاة وعدة المفارقة عدة الطلاق . إذا عرفت ذلك فاعلم أن ابتداء الأشهر من حين الوفاة قطعا ، وأما الأقراء فقد قال في التذكرة ، يحتمل الاعتبار من وقت إسلامهما إن اقترنا ، ومن حين إسلام من سبق إسلامه إن تعاقبا فيه ، لأن الأقراء إنما تجب لاحتمال أنها مفارقة قد انفسخ نكاحها ، والانفساخ يحتمل من ذلك الوقت ( 1 ) . ولقائل أن يقول : إن الانفساخ إنما يحصل من حين المفارقة بالاختيار ، ولم يتحقق ذلك ، فيتعين أن يكون ابتداء عدته من حين الوفاة ، لامتناع التأخر عنه وانتفاء ما يدل على التقديم عليه ، لأن إسلامهما أو إسلام الأسبق منهما لا يقتضي المفارقة قطعا . قوله : ( ويوقف لهن الربع أو الثمن حتى يصطلحن ، فإن طلبت إحداهن منه شيئا لم تعط ، ولو طلبت خمس دفع إليهن ربع النصيب والست نصفه ، ولو كانت إحداهن مولى عليها لم يكن لوليها أن يأخذ لها أقل من الثمن ، يحتمل القرعة والتشريك ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 660 .
جامع المقاصد — صفحة 469 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث