تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
وإن أسلمن في العدة ، فإن اختار أربعا انفسخ نكاح البواقي من حين الاختيار ويعتددن من وقته ، فإن طلق المسلمات انقطعت عصمة الباقيات . ثم إن أقمن على الكفر حتى انقضت العدة بن باختلاف الدين ، وإن أسلمن فيها بن من حين الطلاق .
شرح
وإن أسلمن في العدة ، فإن اختار أربعا انفسخ نكاح البواقي من حين الاختيار ويعتدون من وقته ) . هذا هو القسم الثاني من أقسام الأربعة ، وهو انتظار إسلام البواقي وعدمه ، وكان الأحسن أن يقدمه على الأقسام الثلاثة أو يؤخره عنها : لأنها مقابل الانتظار . وتحقيقه أنه إذا انتظر إسلامهن ، فإن بقين على الكفر حتى انقضت العدة ، تبين بينونتهن باختلاف الدين وانتقضت عددهن ولزمه نكاح الأولى ، وإن أسلمن في العدة فمتى اختار أربعا انفسخ نكاح البواقي من حين الاختيار ويعتدون من وقته . ولا يخفى أنه لو قال : فمتى اختار أربعا بدل قوله : ( فإن اختار . ) كان أحسن ، فإنه لا يستدعي معادلا ، ولأنه لا بد من الاختيار . قوله : ( فإن طلق المسلمات انقطعت عصمة الباقيات لاستحالة توجه الطلاق إلى غير زوجة ، ثم إن أقمن على الكفر حتى انقضت العدة بن باختلاف الدين ، وإن أسلمن فيها بن من حين الطلاق ) . هذا هو القسم الثالث من الأقسام الأربعة ، وهو ثاني الأقسام الثلاثة المقابلة للانتظار ، وهو أن يطلق المسلمات ، وحكمه أنه بمنزلة الاختيار ، لاستحالة توجه الطلاق إلى غير زوجة ، ولا يخفى أن الفاء في قوله ( فإن طلق . ) لا موقع لها والأحسن عطفه بالواو .
جامع المقاصد — صفحة 443 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث