وقوعه ، بل يقررهما عليه ما لم يتضمن محرما ، كما لو كانت تحته إحدى
المحرمات عليه .
ب : لا يقرهم على ما هو فاسد عندهم ، إلا أن يكون صحيحا عندنا .
ويقرهم على ما هو صحيح عندهم وإن كان فاسدا عندنا ، كما لو
اعتقدوا إباحة المؤقت من دون المهر .
شرح
عن كيفية وقوعه ، بل يقرهما عليه ما لم يتضمن محرما ، كما لو كانت تحته
إحدى المحرمات عليه ) .
لو أسلم الزوجان دفعة أو على التعاقب ، بحيث كان إسلام الآخر في العدة
بعد الدخول فالنكاح ثابت ، ولا يبحث الحاكم عن كيفية وقوعه وجوبا ولا استحبابا ،
لأن النبي صلى الله عليه وآله في زمانه خلق كثير فلم يسألهم عن أحوال أنكحتهم بل
أقرهم عليها .
نعم لو تضمن محرما كنكاح إحدى المحرمات حكم ببطلانه ، لأن النبي صلى
الله عليه وآله قال لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين : " اختر أحدهما " ( 1 ) فلو نكح
أمه أو بنته أو أخته ونحوهن اندفع النكاح عند الإسلام قطعا .
قوله : ( ب : لا نقرهم على ما هو فاسد عندهم إلا أن يكون صحيحا
عندنا ، ونقرهم على ما هو صحيح عندهم وإن كان فاسدا عندنا ، كما لو
اعتقدوا إباحة المؤقت من دون المهر ) .
إذا كان النكاح الجاري في الكفر فاسدا عندهم لم يقرهم عليه بعد الإسلام ،
إلا إذا كان صحيحا عندنا ، لأنه بدون ذلك ليس نكاحا عندهم ولا عندنا . أما إذا كان
صحيحا عندنا ، فإنا نحكم بصحته ولا نلتفت إلى اعتقادهم .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 7 : 184 .