تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠

ه‍ : لو تزوجها في العدة ثم أسلما

، فإن كان بعد الانقضاء أقرا عليه ، وإلا فلا : لأن نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حالة الإسلام ، أما بعد الانقضاء فإنهما يعتقدان صحة هذا النكاح . ويجوز ابتداء مثله في الإسلام على هذه الحال ، ولا اعتبار بالمتقدم فإنه معفو عنه . أما لو تزوج حليلة أبيه أو ابنه أو المطلقة ثلاثا ، فإنهما لا يقران عليه
شرح
لا نثبت ما لم يثبتوه ، وهم لا يثبتون في هذا الفرد لأحد الزوجين أو لكليهما سلطنة النكاح ، فلا نثبتها نحن . ولأن الخيار مناف لصحة النكاح ، فإذا بقي إلى الإسلام كان المنافي لصحة العقد موجودا بعد تعلق أحكام المسلمين بالزوجين أو بأحدهما ، فكان كنكاح المعتدة إذا بقيت العدة إلى الإسلام . وأما الفرض الثاني ، وهو ما إذا كان اشتراط الخيار مقيدا بمدة فإنه إذا انقضت المدة قبل إسلام واحد منهما فهو كانقضاء عدة المعتدة قبل الإسلام فيصح النكاح ، وإن بقيت إلى إسلامها لم يقرا عليه قطعا ، ولو بقيت المدة إلى إسلام أحدهما خاصة فكذلك ، لتعلق حكم فساد النكاح بالمسلم منهما . وقال بعض الشافعية : لا يندفع النكاح إلا إذا اقترن بقاء المدة بإسلامهما ، لأن وقت الاختيار والإمساك هو الاجتماع على الإسلام ، وليس بشئ . قوله : ( ه‍ : لو تزوجها في العدة ثم أسلما ، فإن كان بعد الانقضاء أقرا عليه ، وإلا فلا ، لأن نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حالة الإسلام . أما بعد الانقضاء فإنهما يعتقدان صحة هذا النكاح ، ويجوز ابتداء مثله في الإسلام على هذا الحال ، ولا اعتبار بالمتقدم فإنه معفو عنه . أما لو تزوج حليلة ابنه أو المطلقة ثلاثا ، فإنهما لا يقران عليه