ه : لو تزوجها في العدة ثم أسلما
، فإن كان بعد الانقضاء أقرا عليه ،
وإلا فلا : لأن نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حالة الإسلام ، أما بعد الانقضاء
فإنهما يعتقدان صحة هذا النكاح .
ويجوز ابتداء مثله في الإسلام على هذه الحال ، ولا اعتبار بالمتقدم فإنه
معفو عنه .
أما لو تزوج حليلة أبيه أو ابنه أو المطلقة ثلاثا ، فإنهما لا يقران عليه
شرح
لا نثبت ما لم يثبتوه ، وهم لا يثبتون في هذا الفرد لأحد الزوجين أو لكليهما سلطنة
النكاح ، فلا نثبتها نحن .
ولأن الخيار مناف لصحة النكاح ، فإذا بقي إلى الإسلام كان المنافي لصحة العقد
موجودا بعد تعلق أحكام المسلمين بالزوجين أو بأحدهما ، فكان كنكاح المعتدة إذا
بقيت العدة إلى الإسلام .
وأما الفرض الثاني ، وهو ما إذا كان اشتراط الخيار مقيدا بمدة فإنه إذا
انقضت المدة قبل إسلام واحد منهما فهو كانقضاء عدة المعتدة قبل الإسلام فيصح
النكاح ، وإن بقيت إلى إسلامها لم يقرا عليه قطعا ، ولو بقيت المدة إلى إسلام أحدهما
خاصة فكذلك ، لتعلق حكم فساد النكاح بالمسلم منهما .
وقال بعض الشافعية : لا يندفع النكاح إلا إذا اقترن بقاء المدة بإسلامهما ، لأن
وقت الاختيار والإمساك هو الاجتماع على الإسلام ، وليس بشئ .
قوله : ( ه : لو تزوجها في العدة ثم أسلما ، فإن كان بعد الانقضاء أقرا
عليه ، وإلا فلا ، لأن نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حالة الإسلام . أما بعد
الانقضاء فإنهما يعتقدان صحة هذا النكاح ، ويجوز ابتداء مثله في الإسلام
على هذا الحال ، ولا اعتبار بالمتقدم فإنه معفو عنه .
أما لو تزوج حليلة ابنه أو المطلقة ثلاثا ، فإنهما لا يقران عليه