تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
ويحل له بملك اليمين والمتعة ما شاء مع الأربع وبدونهن ،
شرح
إذا عرفت ذلك فعلى القول الأول حقوق الزوجية ثابتة للمنفردة قطعا : لصحة نكاحها ولها ربع الربع أو ربع الثمن باعتبار وجود الولد وعدمه ، مع التفاوت بين الربع والثلث وهو نصف سدس يكون موقوفا بين المنفردة ، والثلث لاحق للاثنتين فيه ولإمكان صحة عقدهما بسبقه على عقد الثلث ، فيكون الربع أو الثمن بين الواحدة والاثنتين ، ويبقى ثلث الربع أو الثمن موقوفين بين الاثنتين ، والثلاث لاحق للواحدة فيهما . فإن تبين الخلاف أو قلنا بالقرعة ، فلا بحث . وإن أفضى الحال إلى الصلح اعتبر فيه رضى من يحتمل استحقاقه ، فلا يعتبر رضى الاثنتين في نصف السدس ولا رضى الواحدة في الثلثين . وعلى القول بالتخيير ربع نصيب الزوجية لمن يختارها من الثلاث ، وثلاثة أرباعه موقوفة بين الكل إلى أن يتبين الحال بالتذكر أو القرعة أو يجري الصلح . قوله : ( ويحل له بملك اليمين والمتعة ما شاء مع الأربع وبدونهن ) . أجمع علماء الإسلام على أنه يجوز للرجل أن ينكح بملك اليمين ما شاء من غير حصر في عدد ، والأصل فيه عموم قوله تعالى : ( إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم ) ( 1 ) . وأطبق القائلون بإباحة نكاح المتعة على أنه يجوز للرجل أن يتمتع بأكثر من أربع حرائر ، ويدل عليه عموم قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) ( 2 ) . وما رواه زرارة بن أعين في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : قلت ما
هامش
( 1 ) النساء : 24 . ( 2 ) النساء : 24 .