ويحل له بملك اليمين والمتعة ما شاء مع الأربع وبدونهن ،
شرح
إذا عرفت ذلك فعلى القول الأول حقوق الزوجية ثابتة للمنفردة قطعا : لصحة
نكاحها ولها ربع الربع أو ربع الثمن باعتبار وجود الولد وعدمه ، مع التفاوت بين الربع
والثلث وهو نصف سدس يكون موقوفا بين المنفردة ، والثلث لاحق للاثنتين فيه
ولإمكان صحة عقدهما بسبقه على عقد الثلث ، فيكون الربع أو الثمن بين الواحدة
والاثنتين ، ويبقى ثلث الربع أو الثمن موقوفين بين الاثنتين ، والثلاث لاحق للواحدة
فيهما .
فإن تبين الخلاف أو قلنا بالقرعة ، فلا بحث . وإن أفضى الحال إلى الصلح
اعتبر فيه رضى من يحتمل استحقاقه ، فلا يعتبر رضى الاثنتين في نصف السدس ولا
رضى الواحدة في الثلثين .
وعلى القول بالتخيير ربع نصيب الزوجية لمن يختارها من الثلاث ، وثلاثة
أرباعه موقوفة بين الكل إلى أن يتبين الحال بالتذكر أو القرعة أو يجري الصلح .
قوله : ( ويحل له بملك اليمين والمتعة ما شاء مع الأربع وبدونهن ) .
أجمع علماء الإسلام على أنه يجوز للرجل أن ينكح بملك اليمين ما شاء من
غير حصر في عدد ، والأصل فيه عموم قوله تعالى : ( إلا على أزواجكم أو ما ملكت
أيمانكم ) ( 1 ) . وأطبق القائلون بإباحة نكاح المتعة على أنه يجوز للرجل أن
يتمتع بأكثر من أربع حرائر ، ويدل عليه عموم قوله تعالى : ( فما استمتعتم
به منهن فآتوهن أجورهن ) ( 2 ) .
وما رواه زرارة بن أعين في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : قلت ما
هامش
( 1 ) النساء : 24 .
( 2 ) النساء : 24 .