ولا تحل له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من أمتين من جملة الأربع .
ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم تكن معه حرة ولا أمتان مع ثلاث
شرح
يحل من المتعة قال : " كم شئت " ( 1 ) .
وسأل أبو بصير الصادق عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال : " لا ،
ولا من السبعين " ( 2 ) .
وعن زرارة عن الصادق عليه السلام قال : ذكر له المتعة أهي من الأربع قال :
قال : " تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات " ( 3 ) .
وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في المتعة قال : " ليست من الأربع
لأنها لا تطلق ولا ترث ، وإنما هي مستأجرة " وقال : " عدتها خمس وأربعون ليلة " ( 4 ) لكن
يكره الزيادة فيهن على الأربع حملا على الدائم .
ولرواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في المتعة قال : " هي إحدى
الأربع " ( 5 ) ، ونزلت على الاستحباب جمعا بينها وبين ما سبق .
ولصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال : قال أبو
جعفر عليه السلام : " اجعلوهن من الأربع " ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط ؟
قال : " نعم " ( 6 ) .
قوله : ( ولا يحل له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من اثنتين من جملة
الأربع ، ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم يكن معه حرة ، ولا أمتان مع ثلاث
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 451 حديث 3 ، التهذيب 7 : 258 حديث 1118 ، الاستبصار 3 : 147 حديث 36 .
( 2 ) الكافي 7 : 451 حديث 4 ، التهذيب 7 : 258 حديث 1119 ، الاستبصار 3 : 147 حديث 537 .
( 3 ) الكافي 5 : 452 حديث 7 ، التهذيب 7 : 258 حديث 1120 ، الاستبصار 3 : 147 حديث 538 .
( 4 ) الكافي 5 : 451 حديث 5 ، التهذيب 7 : 259 حديث 1121 ، الاستبصار 3 : 147 حديث 540 .
( 5 ) التهذيب 7 : 259 حديث 1122 ، الاستبصار 3 : 147 حديث 540 .
( 6 ) التهذيب 7 : 259 حديث 1124 ، الاستبصار 3 : 148 حديث 542 .