تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ولا تحل له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من أمتين من جملة الأربع . ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم تكن معه حرة ولا أمتان مع ثلاث
شرح
يحل من المتعة قال : " كم شئت " ( 1 ) . وسأل أبو بصير الصادق عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال : " لا ، ولا من السبعين " ( 2 ) . وعن زرارة عن الصادق عليه السلام قال : ذكر له المتعة أهي من الأربع قال : قال : " تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات " ( 3 ) . وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في المتعة قال : " ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث ، وإنما هي مستأجرة " وقال : " عدتها خمس وأربعون ليلة " ( 4 ) لكن يكره الزيادة فيهن على الأربع حملا على الدائم . ولرواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في المتعة قال : " هي إحدى الأربع " ( 5 ) ، ونزلت على الاستحباب جمعا بينها وبين ما سبق . ولصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : " اجعلوهن من الأربع " ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط ؟ قال : " نعم " ( 6 ) . قوله : ( ولا يحل له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من اثنتين من جملة الأربع ، ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم يكن معه حرة ، ولا أمتان مع ثلاث
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 451 حديث 3 ، التهذيب 7 : 258 حديث 1118 ، الاستبصار 3 : 147 حديث 36 . ( 2 ) الكافي 7 : 451 حديث 4 ، التهذيب 7 : 258 حديث 1119 ، الاستبصار 3 : 147 حديث 537 . ( 3 ) الكافي 5 : 452 حديث 7 ، التهذيب 7 : 258 حديث 1120 ، الاستبصار 3 : 147 حديث 538 . ( 4 ) الكافي 5 : 451 حديث 5 ، التهذيب 7 : 259 حديث 1121 ، الاستبصار 3 : 147 حديث 540 . ( 5 ) التهذيب 7 : 259 حديث 1122 ، الاستبصار 3 : 147 حديث 540 . ( 6 ) التهذيب 7 : 259 حديث 1124 ، الاستبصار 3 : 148 حديث 542 .