تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
أحدهما : واختاره بعض الأصحاب ( 1 ) ، والمصنف في المختلف ( 2 ) الجواز ، لقوله تعالى ( أو ما ملكت أيمانهن ) ( 3 ) قال المصنف والتخصيص بالإماء لا وجه له ، لاشتراك الإماء والحرائر في الجواز ( 4 ) ، وقد قدمنا ما يقتضي اندراج الإماء في : ( نسائهن ) ( 5 ) إلا أن هذا يقتضي جواز نظر المملوك الفحل إلى مالكته وأن يخلو بها ( 6 ) كالأمة ، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط ( 7 ) في آخر كلامه ، وإن كان بحيث إذا نظر إلى أوله اشعر بالتردد ، بل حكى المصنف في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال : وروي عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن موسى عليه السلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء حرا أو مملوكا ( 8 ) ، فإن هذا ( 9 ) الكلام يلوح منه الميل إلى الجواز مطلقا ، وقد روى محمد بن إسماعيل في الصحيح ( 10 ) عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن قناع النساء الحرائر من الخصيان ؟ فقال : ( كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن ) ( 11 ) وروى إسحاق بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام : أينظر المملوك إلى شعر مولاته ؟ قال : ( نعم وإلى ساقها ) ( 12 ) .
هامش
( 1 ) اختاره الشيخ في المبسوط 4 : 161 . ( 2 ) المختلف : 534 . ( 3 ) النور : 31 . ( 4 ) المختلف : 534 . ( 5 ) النور : 31 . ( 6 ) في " ش " : ولا يخلو ، والمثبت من " ض " وهو الموافق للمبسوط . ( 7 ) المبسوط 4 : 161 . ( 8 ) المختلف : 534 . ( 9 ) في " ض " : وإن كان هذا . ( 10 ) لفظ : في الصحيح ، لم يرد في " ض " . ( 11 ) الكافي 5 : 532 حديث 3 ، التهذيب 7 : 480 حديث 1926 ، الاستبصار 3 : 252 حديث 903 . ( 12 ) الكافي 5 : 531 حديث 3 .