تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
يقع موقوفا على رضى الحرة ، فإن أجازته صح وإن ردته بطل ؟ قولان للأصحاب : ثم هل للحرة فسخ عقد نفسها السابق على العقد على الأمة فيه قولان أيضا فهنا بحثان : الأول : قال الشيخان ( 1 ) ، وابن البراج ( 2 ) ، وابن حمزة : إن عقد الأمة بوقوعه يقع موقوفا ( 3 ) ، واختاره المصنف في المختلف في أول كلامه ( 4 ) ، وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد ( 5 ) وابن إدريس : أنه يقع باطلا ( 6 ) . ويلوح من آخر كلامه في المختلف الميل إليه : لأنه قال فيه : وإن كان ما قالوه ليس بعيدا من الصواب ( 7 ) . احتج الأولون بعموم : ( أوفوا بالعقود ) ( 8 ) ، فإنه عقد صدر بدون رضى من يعتبر رضاه ، فوجب أن يقف على رضاه كالفضولي . وبما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام : في رجل تزوج أمة فقال : " إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها " ( 9 ) الحديث . واحتج الآخرون بما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : " تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه
هامش
( 1 ) المقنعة : 77 ، النهاية : 459 . ( 2 ) المهذب 2 : 188 . ( 3 ) الوسيلة : 345 . ( 4 ) المختلف : 529 . ( 5 ) نقله عنهما العلامة في المختلف : 529 . ( 6 ) السرائر : 292 . ( 7 ) المختلف : 529 . ( 8 ) المائدة : 1 ( 9 ) الكافي 5 : 359 حديث 1 ، التهذيب 7 : 345 حديث 1412 .