التاسع : لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه .
العاشر : لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ، ولا أختها منه ،
ولا عمتها منه ، ولا خالتها ، ولا بنات أختها ، ولا بنات أخيها وإن حرمن
بالنسب ، لعدم اتحاد الفحل .
ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت لم تحرم الأخت على الابن .
شرح
فهو خال زوجته ، وإن كان المرتضع هو الزوجة فهي إما عمة زوجها إن كانت المرضعة
جدة الأب ، وإلا فخالته .
قوله : ( ط : لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى
أقاربه ) .
لأن كون اللبن له لا يزول بالموت ، ولاستصحاب ما كان قبل الموت ،
والتمسك بعمومات الكتاب والسنة المتناولة لهذا الرضاع مع انتفاء المعارض .
قوله : ( ي : لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها
منه ولا عمتها منه ولا خالتها ولا بنات أختها وإن حرمن بالنسب ، لعدم
اتحاد الفحل ، ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت لم تحرم الأخت على
الابن ) .
أطبق الأصحاب على أن حرمة الرضاع لا يثبت بين مرتضعين إلا إذا كان
اللبن لفحل واحد ، وقد حققنا هذا فيما تقدم ، وأوردنا النص الوارد بذلك ، وحكينا
خلاف الطبرسي .
فعلى هذا لو كان لمن أرضعت صبيا أم من الرضاع لم تحرم تلك الأم على الصبي ،
لأن نسبتها إليه بالجدودة إنما تتحصل من رضاعة من مرضعته ورضاع مرضعته منها ،