تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
التاسع : لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه .
العاشر : لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ، ولا أختها منه ، ولا عمتها منه ، ولا خالتها ، ولا بنات أختها ، ولا بنات أخيها وإن حرمن بالنسب ، لعدم اتحاد الفحل . ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت لم تحرم الأخت على الابن .
شرح
فهو خال زوجته ، وإن كان المرتضع هو الزوجة فهي إما عمة زوجها إن كانت المرضعة جدة الأب ، وإلا فخالته . قوله : ( ط : لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه ) . لأن كون اللبن له لا يزول بالموت ، ولاستصحاب ما كان قبل الموت ، والتمسك بعمومات الكتاب والسنة المتناولة لهذا الرضاع مع انتفاء المعارض . قوله : ( ي : لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها منه ولا عمتها منه ولا خالتها ولا بنات أختها وإن حرمن بالنسب ، لعدم اتحاد الفحل ، ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت لم تحرم الأخت على الابن ) . أطبق الأصحاب على أن حرمة الرضاع لا يثبت بين مرتضعين إلا إذا كان اللبن لفحل واحد ، وقد حققنا هذا فيما تقدم ، وأوردنا النص الوارد بذلك ، وحكينا خلاف الطبرسي . فعلى هذا لو كان لمن أرضعت صبيا أم من الرضاع لم تحرم تلك الأم على الصبي ، لأن نسبتها إليه بالجدودة إنما تتحصل من رضاعة من مرضعته ورضاع مرضعته منها ،