ولو أرضعت الكبيرة الصغائر حرمن جمع إن دخل بالكبيرة ، وإلا
الكبيرة .
ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب فالأقرب تحريم الجميع ،
لأن الأخيرة صارت أم من كانت زوجته إن كان قد دخل بإحدى الكبيرتين ،
وإلا حرمت الكبيرتان مؤبدا وانفسخ عقد الصغيرة ،
ولا فرق بين الرضاع قبل الطلاق لهما أو لإحداهما ، أو بعده .
وينفسخ نكاح الجميع للجمع والمؤبد على ما فصل .
شرح
به قياس ، وهذا قوي .
نعم على القول بأن المهر يستقر بالعقد والنصف الآخر بالدخول أو بالموت ،
وجوب النصف خاصة متجه ، ومهما غرمه الزوج للصغيرة مهرا سواء المسمى أو نصفه
يرجع به على الكبيرة مع التفرد بالإرضاع ، بشرط قصدها إلى الإفساد على القول
باشتراطه ، ومطلقا على القول بالعدم ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى .
قوله : ( ولو أرضعت الكبيرة الصغائر حرمن جمع إن دخل بالكبيرة
وإلا الكبيرة ) .
هذا أيضا إذا لم يكن اللبن له ، وإلا حرمن مؤبدا جميعا مع الدخول وعدمه ،
ولا يخفى أنه إذا كان اللبن لغيره ولم يكن دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الصغائر أيضا
وحرمن على الجميع لأنهن أخوات ، وسيأتي لذلك مزيد تحقيق إن شاء الله تعالى .
قوله : ( ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب فالأقرب تحريم
الجميع ، لأن الأخيرة صارت أم من كانت زوجته ، إن كان قد دخل بإحدى
الكبيرتين ، وإلا حرمت الكبيرتان مؤبدا وانفسخ عقد الصغيرة ، ولا فرق بين
الرضاع قبل الطلاق لهما أو لأحدهما أو بعده ، وينفسخ نكاح الجميع للجمع
والمؤبد على ما فصل ) .