ولا يشترط إذن المولى في الرضاع ولا الزوج .
ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضعة ، فأرضعت من لبنه ولدا ،
نشر الحرمة كما لو كانت تحته .
ولو تزوجت بغيره ودخل الثاني وحملت ، ولم يخرج الحولان وأرضعت
من اللبن الأول ، نشر الحرمة من الأول .
أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني ، فهو له دون
الأول .
ولو اتصل حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأول ، وما بعده
للثاني .
شرح
قوله : ( ولا يشترط إذن المولى في الإرضاع ولا الزوج ) .
أما الزوج فظاهر ، لأنه لم يملك الزوجة ولا لبنها وإن كان منسوبا إليه ، وغاية
ما هناك أنه يلزم من الإرضاع ارتكاب محرم بتعطيل بعض حقوق الزوج من الانتفاع
بها ، وهذا لا ينفي تعلق التحريم بالإرضاع .
وكذا القول في الأمة ، فإن تصرفها في لبنها وإن كان محرما لأنه مال الغير ، إلا
أنه لا منافاة بين التحريم وبين كون الإرضاع محرما ، وإطلاق النصوص يتناول هذا
الإرضاع .
قوله : ( ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه
ولدا نشر الحرمة كما لو كانت تحته ، ولو تزوجت بغيره ودخل الثاني وحملت
ولم يخرج الحولان وأرضعت من لبن الأول نشر الحرمة من الأول ، أما لو
انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فهو له دون الأول ، ولو اتصل
حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأول وما بعده للثاني ) .
إذا طلق الزوج أو مات والزوجة حامل منه فوضعت أو كانت مرضعا فأرضعت