تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
فهنا فصول : الفصل الأول : الرضاع ، ويحرم به ما يحرم بالنسب فالأم من الرضاع محرمة . ولا تختص الأم بمرضعة الطفل ، بل كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها ، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى فهي أمك . فأخت المرضعة خالتك وأخوها خالك ، وكذا سائر أحكام النسب .
شرح
القسم الثاني من القسمين اللذين هما سبب التحريم المؤبد : السبب ، ويحرم منه بسبب الرضاع من سيأتي ذكره في أحكام الرضاع إن شاء الله تعالى . وكذا بالمصاهرة ، وكذا بالتزويج ، كزوجة كل من الأب والابن بالنسبة إلى الآخر ، وكالتي تزوجها في عدتها ونحوها ، وينبغي أن يراد بالتزويج هنا العقد والوطئ معا ليعم المعقود عليها الموطوءة ، وكذا بالزنا وشبهه وهو اللواط ، وكذا باللعان ، وكذا بالقذف ، وسيأتي إن شاء الله تعالى تعيين من تحرم بهذه الأسباب مجمعا عليه أو مختلفا فيه . واعلم : أن الضمير في قوله : ( ويحرم منه ) يعود إلى ( السبب ) ومن هذه ابتدائية ، وفاعل يحرم مدلول عليه بسوق الكلام ، أي : يحرم منه بهذه الأمور من سنذكر استناد تحريم نكاحه إلى واحد منها . قوله : ( فهنا فصول : الفصل الأول : الرضاع ، ويحرم به ما يحرم بالنسب ، فالأم من الرضاع محرمة ، ولا تختص الأم بمرضعة الطفل ، بل كل امرأة أرضعتك ، أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها ، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى فهي أمك ، فأخت المرضعة خالتك وأخوها خالك ، وكذا سائر أحكام النسب ) .