تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
وبنات الأخ ، لأب كان أو لأم أو لهما ، وبنات أولاده ، وإن نزلوا . وبنات الأخت لأب أو لأم أو لهما وإن نزلوا . والعمة ، لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت . والخالة ، لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت ، ولا تحرم أولاد الأعمام والأخوال . والضابطة : أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه ، وفروع أول أصوله وأول فرع من كل أصل وإن علا .
شرح
وبنات الأخ ، لأب كان أو لأم أو لهما ، وبنات أولاده وإن نزلوا وبنات الأخت لأب أو لأم أو لهما وإن نزلوا . والعمة ، لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت . والخالة ، لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت ، ولا تحرم أولاد الأعمام والأخوال . والضابط : أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه ، وفروع أول أصوله ، وأول فرع من كل أصل وإن علا ) . المحرمات بنص القرآن في قوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ( 2 ) الآية ثلاث عشرة امرأة : سبع بالنسب ، واثنتان بالرضاع ، وأربع بالمصاهرة . فأما المحرمات بالنسب : فمنهن الأم وإن علت ، وهي : كل أنثى ينتهي إليها نسب الشخص بالولادة ، بواسطة كان ذلك أم لا ، لأب كانت أم لأم . والبنت ، وهي : كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة ولو بوسائط وإن نزلت ،
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في نسخ جامع المقاصد ، وأثبتناه من خطية القواعد لاقتضاء الشرح له . ( 2 ) النساء : 33 .
جامع المقاصد — صفحة 187 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث