وبنات الأخ ، لأب كان أو لأم أو لهما ، وبنات أولاده ، وإن نزلوا .
وبنات الأخت لأب أو لأم أو لهما وإن نزلوا .
والعمة ، لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت .
والخالة ، لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت ، ولا تحرم أولاد الأعمام
والأخوال .
والضابطة : أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه ، وفروع أول أصوله
وأول فرع من كل أصل وإن علا .
شرح
وبنات الأخ ، لأب كان أو لأم أو لهما ، وبنات أولاده وإن نزلوا
وبنات الأخت لأب أو لأم أو لهما وإن نزلوا .
والعمة ، لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت .
والخالة ، لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت ، ولا تحرم أولاد الأعمام
والأخوال .
والضابط : أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه ، وفروع أول أصوله ،
وأول فرع من كل أصل وإن علا ) .
المحرمات بنص القرآن في قوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ( 2 ) الآية
ثلاث عشرة امرأة : سبع بالنسب ، واثنتان بالرضاع ، وأربع بالمصاهرة .
فأما المحرمات بالنسب :
فمنهن الأم وإن علت ، وهي : كل أنثى ينتهي إليها نسب الشخص بالولادة ،
بواسطة كان ذلك أم لا ، لأب كانت أم لأم .
والبنت ، وهي : كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة ولو بوسائط وإن نزلت ،
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في نسخ جامع المقاصد ، وأثبتناه من خطية القواعد لاقتضاء الشرح له .
( 2 ) النساء : 33 .