الباب الثالث : في المحرمات ، التحريم إما مؤبد أو لا ، فهنا
مقصدان :
الأول : في التحريم المؤبد ، وسببه إما نسب أو سبب .
القسم الأول : النسب ، وتحرم به الأم وإن علت ، وهي كل أنثى
ينتهي إليها نسبه بالولادة ولو بوسائط لأب أو لأم .
والبنت وهي كل من ينتهي إليك نسبها ولو بوسائط وإن نزلت ،
وبنات الابن وإن نزلن .
والأخت لأب أو لأم أو لهما ، وبناتها وبنات أولادها وإن نزلن .
شرح
واحدة فلا مشاحة .
فرع : لو ادعيا عليها زوجية مطلقة ولم يتعرضا للسبق ولا لعلمها به ، فعليها أن
تجيب جوابا قاطعا ، ولا يكفيها نفي العلم بالسابق ، لأنها إذا لم تعلم فلها الجواب
البات والحلف على أنها ليست زوجة ، كما إذا ادعي على إنسان أن أباه أتلف عليه كذا
وأراد تغريمه ، فالوارث يحلف أنه لا يعلم به ، ولو ادعي عليه أن عليه تسليم كذا من
التركة حلف على أنه لا يلزمه التسليم .
قوله : ( الباب الثالث في المحرمات : التحريم إما مؤبد أو لا ، فهنا
مقصدان :
الأول : في التحريم المؤبد ، وسببه إما نسب أو سبب .
القسم الأول : النسب ، وتحرم به : الأم وإن علت وهي كل أنثى ينتهي
إليها نسبه بالولادة ولو بوسائط لأب أو لأم ، والبنت وهي كل من ينتهي
إليك نسبها ولو بوسائط وإن نزلت ، وبنات الابن وإن نزلن . والأخت لأب
أو لأم أو لهما ، وبناتها وبنات أولادها وإن نزلن .