والوليمة عند الزفاف يوما أو يومين واستدعاء المؤمنين .
ولا يجب الإجابة ، بل تستحب ، وكذا الأكل وإن كان صائما ندبا .
شرح
مباركا سويا ، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ) ( 1 ) .
وفي لفظ آخر : ( فإن قضيت في رحمها شيئا ، فاجعله مسلما سويا ، ولا تجعله شرك
شيطان ) ( 2 ) .
قوله : ( والوليمة عند الزفاف يوما أو يومين ، واستدعاء المؤمنين ، ولا
تجب الإجابة ، بل تستحب [ وكذا الأكل ] ( 3 ) وإن كان صائما ندبا ) .
الوليمة هي : طعام العرس ، قال ثعلب وغيره من أهل اللغة : إنه لا يقع على
غيره ، قال في التذكرة : وإنما سمي طعام العرس الوليمة ، لاجتماع الزوجين ، لأن
الأصل في الوليمة اجتماع الشئ وتمامه ( 4 ) .
ويسمى الطعام المتخذ عند الولادة : الخرس والخرسة ، وعند الختان : العذيرة
ويسمى الأعذار ، وعند إحداث البناء : الوكيرة ، يقال : وكر وخرس بالتشديد ، وعند
قدوم الغائب ، النقيعة ، يقال : نقع بالتخفيف ، والذبح عند حلق رأس المولود في اليوم
السابع : العقيقة ، وعند حذاق الصبي : الحذاق بفتح أوله ، وكسره : تعلم الصبي القرآن
أو العمل ، والمأدبة : اسم لما يتخذ من غير سبب .
وزفاف العروس إلى زوجها بكسر أوله : إهداؤها إليه .
ولا خلاف عندنا في استحباب الوليمة ، وللشافعية في استحبابها أو وجوبها
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 500 حديث 2 .
( 2 ) الكافي 5 : 1 ، حديث 3 .
( 3 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ش ) و ( ض ) وأثبتناه من خطية القواعد المعتمدة ، لشرح المصنف له ، وبه
يتم سياق العبارة .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 578 .