بقولها مع اليمين .
ولو ادعى إذنها فأنكرت قبل الدخول قدم قولها مع اليمين ، فإن
نكلت حلف الزوج وثبت العقد ، وبعده الأقرب تقديم قوله لدلالة التمكين
عليه ،
شرح
حكم بقولها مع اليمين ، ولو ادعى إذنها فأنكرت قبل الدخول قدم قولها مع
اليمين ، فإن نكلت حلف الزوج وثبت العقد ، وبعده الأقرب تقديم قوله
لدلالة التمكين عليه ) .
أي : لو قال الزوج المباشر للعقد بعد صدوره للزوجة : زوجك الفضولي من
غير إذن منك ، وادعت هي سبق الإذن على العقد وصدوره بالوكالة منها قدم قولها مع
اليمين ، لأن الأصل في العقد الذي قد تصادقا على وقوعه ومباشرة الزوج إياه ولزومه
من طرفه الصحة واللزوم ، فالأصل في جانب المرأة ، والزوج يدعي خلافه فعليه
البينة ، ومع عدمها فعليها اليمين ، ولأن العقد من طرفه شرعي ، وإنما النزاع فيه من
طرفها ، فيقدم قولها ، لأنه مستند إليها .
ويتحقق تصوير المسألة بما إذا ظهر منها بعد العقد بلا فصل ما يدل على عدم
الرضى بالنكاح ، فإنه لو لم يقدم قولها كان النكاح فاسدا ، إذ لو كان فضوليا لكان
ذلك ردا ونحو ذلك .
ولو ادعى الزوج في هذه الصورة إذنها في العقد الذي عقده زيد ، وأنكرت هي
ذلك قدم قولها بيمينها ، لأن الأصل عدم الإذن .
فإن قيل : الأصل في العقد الصحة واللزوم ، فيكون القول قوله هنا .
قلنا : الأصل في العقد الذي اعترف المدعي بشرعيته من طرفه اللزوم والصحة ،
حيث أن الاختلاف في المستند إلى المرأة ، وهي تدعي صحته من جانبها أيضا ، وهي