تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وفي الطلاق نظر ، لترتبه على عقد لازم فلا يبيح المصاهرة .
شرح
وبهذا البيان يظهر أنه مع الفسخ يتبين أنه لا عقد أصلا ، فلا تحريم أصلا ، وهذا هو الأصح . قوله : ( وفي الطلاق نظر ، لترتبه على عقد لازم ، فلا يبيح المصاهرة ) . أي : وفي الطلاق بالنسبة إلى إفادته إباحة نكاح الأخت والبنت في الصورة المذكورة نظر ، ينشأ : من وجوب ترتب الطلاق المعتبر على عقد نكاح صحيح لازم ، وهو منتف هنا ، فلا يكون الطلاق الواقع في الصورة المذكورة معتبرا في نظر الشارع ، فلا يفيد إباحة المصاهرة في المذكورات ، فيبقى التحريم كما كان إلى أن يحصل الفسخ من الزوجة أو الإجازة ، ثم الطلاق منه بعدها . ومن أنه طلاق صدر من أهله في محله ، وذلك لأن الموقع له كامل والزوجية قد ثبتت من طرفه ، فإن ذلك هو المفروض ، فوجب أن يترتب عليه مقتضاه ، وذلك إباحة نكاح الأخت والبنت . وفيه نظر ، لأنا قد بينا أن لا نكاح من طرفه ، فكيف يقع الطلاق منه . ولأن الحال لا يخلو من أن تجيز المرأة أو تفسخ ، فإن فسخت تبين بطلان النكاح وعدم تحريم البنت والأخت ، وإن أجازت تبينا صحة النكاح ولزومه ، فيكون الطلاق الواقع صحيحا ، فيبيح نكاح البنت والأخت ، فعلى كل من التقديرين يحلان . وفيه نظر ، لأن إيقاع الطلاق من الجاهل بحصول شرائطه ينبغي أن لا يقع صحيحا ، فكيف مع الجهل بالزوجية ، فلو وكل في النكاح ثم طلق قبل أن يعلم أن الوكيل قد عقد ، فالذي يقتضيه النظر عدم الصحة . ويمكن أن يكون معنى العبارة : وفي الطلاق بالنسبة إلى إفادته إباحة الأم وعدمها نظر ، ينشأ : من أن الطلاق لوجوب ترتبه على عقد لازم متى وقع صحيحا لم يفد حل ما حرم بالمصاهرة ، وفي الصورة المذكورة يقع صحيحا ، للزوم النكاح من طرف