تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت ، وكذا الطفل لو زوجه بالأمة إن لم يشترط خوف العنت .
المطلب الخامس : في الأحكام ، إذا زوج الأب أو الجد له أحد الصغيرين لزم العقد ولا خيار له بعد بلوغه ، وكذا المجنون أو المجنونة لا خيار له بعد رشده لو زوجه أحدهما .
شرح
واعلم : أن الحكم فيهما إذا زوج الوالي ولم يعلم بالعيب واضح ، أما إذا علم به ثم زوج فإن فيه إشكالا ، لأنه إن راعى الغبطة والمصلحة كان في ثبوت الفسخ للطفل بعد البلوغ إشكال ، ينشأ : من أن تصرف الولي بالغبطة ماض عليه ، ومن أن النكاح يتعلق بالشهوة فلا يكون رضاه بالعيب ماضيا على العيب ، وإن لم يراع الغبطة فالذي يقتضيه النظر عدم صحة العقد بل يكون فضوليا ، وعبارة الكتاب مطلقة . قوله : ( ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت ، وكذا الطفل لو زوجه بالأمة إن لم يشترط خوف العنت ) . لا ريب أن الحرية عندنا ليست شرطا في الكفاءة ولا هي من العيوب الموجبة للفسخ ، فإذا زوج الحرة الصغيرة بمملوك مع وجود الغبطة صح النكاح ولم يكن لها الخيار بعد البلوغ ، وكذا لو زوج المجنونة البالغة بمملوك . ولو زوج الصغير بمملوكة مع الغبطة بني على أن نكاح الحر الأمة مشروط بعدم الطول للحرة وخوف العنت وعدمه ، فعلى القول بالاشتراط تمتنع صحته ، لفقد الأمر الثاني في الطفل ، وعلى العدم يصح النكاح ولا خيار له بعد البلوغ ، وسيأتي تحقيق ذلك كله إن شاء الله تعالى ، وأن الأصح الاشتراط . قوله : ( المطلب الخامس : في الأحكام إذا زوج الأب أو الجد له أحد الصغيرين لزم العقد ولا خيار له بعد بلوغه ، وكذا المجنون أو المجنونة لا خيار له بعد رشده لو زوجه أحدهما ) . وذلك لأنه عقد صدر من أهله في محله ، لأنه المفروض ، فإن جميع تصرفات الأب