وله استصحاب عقدهن دون الحربيات ، والمجوسية كتابية .
ولا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السلام .
ويستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله ، وللحر أن يتزوج بالأمة ، وللحرة
أن تتزوج بالعبد ، وكذا شريفة النسب بالأدون كالهاشمية والعلوية بغيرهما ،
شرح
في الآية السابقة : ( إذا آتيتموهن أجورهن ) ( 1 ) فيه إيماء إلى المتعة .
قوله : ( وله استصحاب عقدهن دون الحربيات ) .
أي : للمسلم استصحاب عقد الكتابيات من الكفر إلى الإسلام ، فإذا أسلم
زوج الكتابية بقي نكاحها إجماعا ، بخلاف الحربيات ، فإن نكاحهن ينفسخ إذا كان
الإسلام قبل الدخول ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة .
قوله : ( والمجوسية كتابية ) .
لقوله عليه السلام : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) وفيه إيماء إلى أنهم ليسوا
أهل كتاب .
قوله : ( ولا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم
السلام ) .
لأنها كافرة ، والناصب شر من اليهودي والنصراني على ما روي في أخبار أهل
البيت عليهم السلام ، ولا خلاف في ذلك عندنا ، سواء المتعة والدوام .
قوله : ( ويستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله ) .
ويكره بالمخالفة غير الناصبية ، فإن المؤمنة أعون على الدين وولدها أحرى
بأن يكونوا مؤمنين .
قوله : ( وللحر أن يتزوج بالأمة ، وللحرة أن تتزوج بالعبد ، وكذا
شريفة النسب بالأدون ، كالهاشمية والعلوية بغيرهما والعربية بالعجمي
هامش
( 1 ) المائدة