تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وله استصحاب عقدهن دون الحربيات ، والمجوسية كتابية .
ولا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السلام .
ويستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله ، وللحر أن يتزوج بالأمة ، وللحرة أن تتزوج بالعبد ، وكذا شريفة النسب بالأدون كالهاشمية والعلوية بغيرهما ،
شرح
في الآية السابقة : ( إذا آتيتموهن أجورهن ) ( 1 ) فيه إيماء إلى المتعة . قوله : ( وله استصحاب عقدهن دون الحربيات ) . أي : للمسلم استصحاب عقد الكتابيات من الكفر إلى الإسلام ، فإذا أسلم زوج الكتابية بقي نكاحها إجماعا ، بخلاف الحربيات ، فإن نكاحهن ينفسخ إذا كان الإسلام قبل الدخول ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة . قوله : ( والمجوسية كتابية ) . لقوله عليه السلام : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) وفيه إيماء إلى أنهم ليسوا أهل كتاب . قوله : ( ولا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السلام ) . لأنها كافرة ، والناصب شر من اليهودي والنصراني على ما روي في أخبار أهل البيت عليهم السلام ، ولا خلاف في ذلك عندنا ، سواء المتعة والدوام . قوله : ( ويستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله ) . ويكره بالمخالفة غير الناصبية ، فإن المؤمنة أعون على الدين وولدها أحرى بأن يكونوا مؤمنين . قوله : ( وللحر أن يتزوج بالأمة ، وللحرة أن تتزوج بالعبد ، وكذا شريفة النسب بالأدون ، كالهاشمية والعلوية بغيرهما والعربية بالعجمي
هامش
( 1 ) المائدة
جامع المقاصد — صفحة 135 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث