تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
ج : عدم جواز العقد بحال وجواز ملك اليمين ، وهو أحد قولي . ( 1 ) د : جواز المتعة وملك اليمين باليهودية والنصرانية وتحريم الدوام ، وهو اختيار أبي الصلاح ( 2 ) وسلار ( 3 ) وأكثر المتأخرين ( 4 ) . ه‍ : تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا وتجويزه مطلقا اضطرارا وتجويز الوطئ بملك اليمين ، وهو اختيار ابن الجنيد ( 5 ) . و : التجويز مطلقا ، وهو اختيار ابن أبي عقيل ( 6 ) وابن بابويه ( 7 ) ، لقوله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ( 8 ) وقوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ( 9 ) . ولرواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم ؟ فقال : ( نعم قد كانت تحت طلحة يهودية ) ( 10 ) . وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن نكاح اليهودية
هامش
( 1 ) العبارة ناقصة كما ترى ، والظاهر أن النسخة الأصلية كانت هكذا : وهو أحد قولي دد ، فحذف النساخ أحد الدالين لتصورهم زيادتهم ، ولم يعلموا أن أحد الدالين إشارة إلى المفيد والأخرى إشارة إلى الفرع ، ويؤيده أيضا أن هذا هو القول الثاني للمفيد في المقنعة : 78 في باب عقد الإماء ، والقول الأول له قد مر في فرع ( أ ) . ( 2 ) الكافي في الفقه : 229 - 300 . ( 3 ) المراسم : 148 . ( 4 ) منهم المحقق في الشرائع 3 : 294 ، والشهيد في اللمعة : 191 ، وغيرهما . ( 5 ) المختلف : 530 ، إيضاح الفوائد 3 : 22 . ( 6 ) المصدر السابق . ( 7 ) المصدر السابق . ( 8 ) المائدة : 5 . ( 9 ) النساء : 24 . ( 10 ) التهذيب 7 : 298 حديث 1246 ، الاستبصار 3 : 179 حديث 650 .
جامع المقاصد — صفحة 133 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث