الرابع : الإحرام ، وهو يسلب عبارة العقد إيجابا وقبولا .
ولا يمنع من الانعقاد بشهادته ، إذ الشهادة عندنا ليست شرطا لكنه
فعل محرما .
ولا يمنع من الرجعة وشراء الإماء والطلاق ، فإن زال المانع عادت
ولايته .
ولا تنتقل الولاية عنه إلى الحاكم حالة الإحرام .
والعمى والمرض الشديد إذا بقي معه التحصيل ، والغيبة والفسق غير
مانعة .
شرح
أو بأن يكون الولد الكافر أنثى ، بناء على ثبوت الولاية على البكر البالغ .
وينعكس الحكم لو انعكس الفرض ، فإذا كان الأب مسلما والجد كافرا ، تعينت
الولاية للأب على الولد المسلم والكافر دون الجد وبقرينة ما سبق .
ويتصور كفر الولد بتجدد إسلام أبيه بعد بلوغه كافرا ثم يعرض له الجنون ،
وفي البكر البالغ .
قوله : ( الرابع : الإحرام ، وهو يسلب عبارة العقد إيجابا وقبولا ، ولا
يمنع من الانعقاد بشهادته إذ الشهادة عندنا ليست شرطا لكنه فعل
محرما ، ولا يمنع من الرجعة وشراء الإماء والطلاق ، فإن زال المانع عادت
ولايته ، ولا تنتقل الولاية عنه إلى الحاكم حالة الإحرام والعمى والمرض
الشديد إذا بقي معه التحصيل والغيبة والفسق ) .
لا خلاف عندنا في أن الإحرام يمنع صحة النكاح إيجابا وقبولا ، لسلب ولاية
إيقاع النكاح حالة الإحرام ولو توكيلا ، لقول الصادق عليه السلام : ( ليس للمحرم
أن يتزوج ولا يزوج محلا ، فإن تزوج أو زوج فتزويجه باطل ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 230 حديث 1096 ، التهذيب 5 : 328 حديث 1128 ، الاستبصار 2 : 193 حديث 647 .