تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
الرابع : الإحرام ، وهو يسلب عبارة العقد إيجابا وقبولا . ولا يمنع من الانعقاد بشهادته ، إذ الشهادة عندنا ليست شرطا لكنه فعل محرما . ولا يمنع من الرجعة وشراء الإماء والطلاق ، فإن زال المانع عادت ولايته . ولا تنتقل الولاية عنه إلى الحاكم حالة الإحرام . والعمى والمرض الشديد إذا بقي معه التحصيل ، والغيبة والفسق غير مانعة .
شرح
أو بأن يكون الولد الكافر أنثى ، بناء على ثبوت الولاية على البكر البالغ . وينعكس الحكم لو انعكس الفرض ، فإذا كان الأب مسلما والجد كافرا ، تعينت الولاية للأب على الولد المسلم والكافر دون الجد وبقرينة ما سبق . ويتصور كفر الولد بتجدد إسلام أبيه بعد بلوغه كافرا ثم يعرض له الجنون ، وفي البكر البالغ . قوله : ( الرابع : الإحرام ، وهو يسلب عبارة العقد إيجابا وقبولا ، ولا يمنع من الانعقاد بشهادته إذ الشهادة عندنا ليست شرطا لكنه فعل محرما ، ولا يمنع من الرجعة وشراء الإماء والطلاق ، فإن زال المانع عادت ولايته ، ولا تنتقل الولاية عنه إلى الحاكم حالة الإحرام والعمى والمرض الشديد إذا بقي معه التحصيل والغيبة والفسق ) . لا خلاف عندنا في أن الإحرام يمنع صحة النكاح إيجابا وقبولا ، لسلب ولاية إيقاع النكاح حالة الإحرام ولو توكيلا ، لقول الصادق عليه السلام : ( ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا ، فإن تزوج أو زوج فتزويجه باطل ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 230 حديث 1096 ، التهذيب 5 : 328 حديث 1128 ، الاستبصار 2 : 193 حديث 647 .