المطلب الثالث : في المولى عليه ، لا ولاية في النكاح إلا على ناقص
بصغر أو جنون أو سفه أو رق .
وللأب أن يزوج المجنون الكبير عند الحاجة ولا يزيد على واحدة ،
وله أن يزوج من الصغير أربعا ، وأن يزوج المجنون الصغير وإن لم يكن ذلك
للحاكم ، ويزوج المجنون الصغيرة والبالغة ، وكذا الحاكم مع المصلحة بكرا
كانت أو ثيبا .
ولا يفتقر الحاكم إلى مشاورة أقاربها ولا الحاجة ، بل يكفي المصلحة
فيها .
شرح
بخلاف غيره .
وكذا الغيبة والفسق ، ولا تزول بهما الولاية عندنا فللفاسق أن يزوج ابنته
الصغيرة والمجنونة ، سواء كان الفسق سابقا أو متجددا ، لأنه لا يسلب أهلية البحث
والنظر عن الأصلح من الرجال ، ولو أراد تزويجها بمن لا مصلحة فيه منعه الحاكم ،
وكذا القول في الغيبة ، لكن لو عرضت ضرورة إلى التزويج مع غيبة الولي تولاه
الحاكم ، دفعا للضرورة .
قوله : ( المطلب الثالث : في المولى عليه
لا ولاية في النكاح إلا على ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رق ،
وللأب أن يزوج المجنون الكبير عند الحاجة ولا يزيد على واحدة ، وله أن
يزوج من الصغير أربعا وأن يزوج المجنون الصغير وإن لم يكن ذلك
للحاكم ويزوج المجنونة الصغيرة والبالغة ، وكذا الحاكم مع المصلحة ، بكرا
كانت أو ثيبا ، ولا يفتقر الحاكم إلى مشاورة أقاربها ولا الحاجة ، بل تكفي
المصلحة فيها ) .