تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
فإن وفى بخسيسين وبعض ثالث ، أو بنفيسين فالأقرب الأول . تنبيه : الجمع بصيغة أقله تجزي فيه الثلاثة مطلقا ، وكذا بصيغة أكثره مع الإطلاق ، ومع التقييد يجب الأزيد إذا احتمله القيد ، وإن كان أخس فتجب الخمسة الخسيسة ، ولا يجزئ عتق الأربعة النفيسة المساوية قيمة .
شرح
إعتاق اثنين وإعطائهما الزائد ( 1 ) . قوله : ( فإن وفى بخسيسين وبعض ثالث أو بنفيسين فالأقرب الأول ) . أي : فإن وفى الثلث بخسيسين وبعض ثالث أو بنفيسين ، فهل يتخير من إليه تنفيذ الوصية في شراء أيهما أراد ، أم يتعين عليه الأول ؟ الأقرب عند المصنف تعينه لما قلناه من أنه أقرب إلى الحقيقة من الاثنين وإن كانا نفيسين ، إذ لا أثر للنفاسة والخساسة في ذلك ، وإنما الواجب امتثال الوصية والعمل بمقتضاها . ويحتمل العدم ، إذ لا يحصل الجمع على كل من التقديرين ، والأول أقوى . قوله : ( تنبيه : الجمع بصيغة أقله تجزئ فيه الثلاثة مطلقا ، وكذا بصيغة أكثره مع الإطلاق ، ومع التقييد يجب الأزيد إذا احتمله القيد ، وإن كان أخس فتجب الخمسة الخسيسة ، ولا يجزئ عتق الأربعة النفيسة المساوية قيمة ) . هذا تنقيح للوصية بصيغة الجمع ، فهو من متممات البحث الذي قبله . وتحقيقه : إنه إذا أوصى بصيغة الجمع ، فإما أن يكون بصيغة جمع القلة ، أو صيغه جمع الكثرة . وعلى التقديرين فأما أن يقيد الوصية بأن يقدر لها مالا ، أو لا ، فالصور
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 22 ، الخلاف : كتاب الوصية مسألة 16 .