تذكر الناسي في حال الركوع ولم يعد الذكر ، مع احتمال الإجزاء بالمأتي به هنا ،
لأن الناسي معذور ، ولو ترك المصنف قوله : ( ولم يعده ) لكان أسلم للعبارة ) .
بينما لم ترد العبارة المذكورة في نسختنا المعتبرة من قواعد الأحكام كما
تقدم .
ومن ذلك أيضا ما ورد في ج 2 ص 73 من نسختنا ما لفظه : ( ويتخير
في الساقطة أو المأتي بها ) وتعقيبا على هذه العبارة قال المحقق الكركي : ( ويتخير في
الساقطة أو المأتي ) ، وتعقيبا على هذه العبارة قال المحقق الكركي : ولو حذف
الألف ، وحملت الساقطة والمأتي بها على معنى الجنس يشمل الجميع وهو أوفق
لعبارة التذكرة .
وفي ج 4 ص 126 ورد ما نصه :
قوله : ( إذا سبيوا ) .
صوابه : سبوا بغير ياء ، مثل دعوا ونهوا ، لكنه منقول عن خط المصنف
كذلك ، ولعل الخطأ من الناقل .
بينما الموجود في نسختنا لقواعد الأحكام التي وضعناها متنا : سبوا .
وفي ج 4 ص 179 ورد ما نصه :
قوله : ( ولو اشترى لقطه من الخضراوات فامتزجت بالمتجددة من غير تميز
فالأقرب مع مماكحة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة ) .
الصواب : مماحكة ، فإن المماكحة لا أصل لها في اللغة ، ولكن قلم
المصنف سبق إلى غير المراد .
بينما الموجود في نسختنا لقواعد الأحكام التي وضعناها متنا : مما حكة .
4 - توجد عبارات كثيرة أقحمت في متن الطبعة الحجرية من جامع
المقاصد ، وهي لا تعدو كونها تعليقات وحواشي ، لم ترد في النسخ الخطية المعتمدة
لدينا ، انظر على سبيل المثال لا الحصر :
ج 1 ص 21 1 [ ج 1 ص 24 حجري ] : فإن قيل : متى اعتقد صحة نية
الوجوب في موضع نية الندب بطريق شرعي فطهارته صحيحة قطعا فلا يستقيم ما
جامع المقاصد — صفحة تكملة مقدمة التحقيق 49
مساهمون: المحقق الكركي
صتكملة مقدمة التحقيق ٤٩