ج 4 ص 63 [ ج 1 ص 210 حجري ] سقطت جملة : من الإعارة له ، أي :
للعبد الكافر فإنه جائز قطعا .
ج 4 ص 72 [ ج 1 ص 211 حجري ] سقطت جملة : وإنما يتصور ذلك
عندنا : إذا تصرف للطفل على خلاف المصلحة ، أما عند الأشاعرة فتصوره ظاهر .
ج 4 ص 136 [ ج 1 ص 221 حجري ] سقطت جملة : ولقائل أن يقول :
أن الجهالة ثابتة هنا .
ج 4 ص 166 [ ج 1 ص 22 5 حجري ] سقطت جملة : قوله : ( ولو تضررا
منها ) إذ ليس لأحدهما الإضرار بنفسه وصاحبه .
ج 4 ص 150 [ ج 1 ص 223 حجري ] سقطت جملة : للاستبراء
الواجب على المشتري يصلح .
3 - تبين لنا أثناء التحقيق أن نسخة كتاب ( قواعد الأحكام ) التي
اعتمدها المحقق الكركي رضوان الله عليه في شرحه ( جامع المقاصد ) لم تكن
سليمة ، مما جعلته يسهب في كثير من الأحيان في شرح عبارة مضافة أو حرف
مضاف ، وفي النهاية يحتمل زيادته أو تصحيفه ، وعندما نرجع إلى النسخة التي
اعتمدناها من كتاب ( قواعد الأحكام ) والتي جعلت في متن الكتاب ، نراها
تختلف مع نسخة المحقق الكركي ، بعدم وجود العبارة المذكورة .
فمثلا ورد في ج 2 ص 290 من كتابنا هذا - في نسختنا من قواعد
الأحكام - ما نصه ( ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع ، أو شرع في
النهوض قبل إكماله بطلت صلاته ) .
وفي نسخة قواعد الأحكام التي اعتمدها المحقق الكركي في شرحه ورد ما
نصه ( ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع ، أو شرع في النهوض قبل
إكماله عامدا ولم يعده بطلت صلاته ) .
وفي شرحه لهذه العبارة ، قال رضوان الله عليه : ( ويفهم من قول المصنف :
( عامدا ولم يعده ) أن الناسي لا تبطل صلاته ، وكذا العامد إذا أعاد الذكر ،
وليس بجيد ، لثبوت النهي - المقتضي للفساد - في العامد ، والاخلال بالواجب لو
جامع المقاصد — صفحة تكملة مقدمة التحقيق 48
مساهمون: المحقق الكركي
صتكملة مقدمة التحقيق ٤٨