ذكره .
قلنا : ربما كان اعتقاده في أول الأمر عدم الصحة ثم بعد الصلاة الأولى
تغير الاجتهاد إلى اعتقاد الصحة فإنه يأتي ما ذكرناه .
ج 1 ص 218 [ ج 1 ص 25 حجري ] : في النسخ الخطية هكذا : قوله :
( والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ) .
أي : اسم المسح ، والمراد : الصدق عرفا ، لإطلاق الأمر بالمسح فلا يتقدر
بقدر مخصوص .
بينما في الحجرية أدخلت عدة هوامش في هذا الكلام فجاء كما يلي :
أي : والواجب من مسح الرأس مسح شئ منه هو أقل ما يقع عليه اسم
المسح ، والمراد : الصدق عرفا لا جميعه ولا ربعه ، لإطلاق الأمر بالمسح ببعض
الرأس في قوله تعالى : ( وامسحوا برؤوسكم ) لاقتضاء الباء فيه التبعيض عند بعض
[ جمع من خ ] أئمة العربية ، وبه ورد النقل الصحيح عن أهل البيت عليهم السلام
فلا يتقدر بقدر مخصوص .
ج 1 ص 229 [ ج 1 ص 27 حجري ] : أدخلت هذه العبارة التوضيحية
- بعد جملة : لورود النص به - : في خبر محمد بن أحمد قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن غسل الجنابة فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك .
جامع المقاصد — صفحة تكملة مقدمة التحقيق 50
مساهمون: المحقق الكركي
صتكملة مقدمة التحقيق ٥٠