تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
ويستحب لها الوضوء عند كل وقت صلاة ، والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بقدرها . ويكره لها الخضاب . وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها ، والمبتدئة بعد مضي ثلاثة أيام على الأحوط .
شرح
وجوب القضاء كالآيات ، وقد صرح به في البيان ( 1 ) والظاهر أن الزلزلة لا يجب تداركها كغيرها ، لأنها مؤقتة . قوله : ( ويستحب لها الوضوء عند وقت كل صلاة ، والجلوس في مصلاها ذاكرة له بقدرها ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب ( 2 ) ، وذهب علي بن بابويه إلى وجوب ذلك ( 3 ) ، تعويلا على رواية زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام بلفظ ( عليها ) ( 4 ) وعورضت برواية زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، الواردة بلفظ ( ينبغي ) ( 5 ) فجمع بينهما بالحمل على الاستحباب ، مع ندور القول بالوجوب . وقال المفيد : تجلس ناحية من مصلاها ( 6 ) ، والحديثان خاليان من ذكر المصلى ، قال في المعتبر ( 7 ) : وهو المعتمد ، وعلله بالتمرين على العبارة بحسب المكنة ، فتصير عادة ، قال في الذكرى : هذا من تفردات الإمامية - رحمهم الله ( 8 ) - ولو فقدت الماء فهل يشرع التيمم ؟ الظاهر العدم . قوله : ( وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها ، والمبتدئة بعد مضي ثلاثة على الأحوط ) .
هامش
( 1 ) البيان : 19 . ( 2 ) منهم : الشيخ في الخلاف 1 : 39 مسألة 5 كتاب الحيض ، والعلامة في المختلف : 36 ، والشهيد في الذكرى : 35 . ( 3 ) الفقيه 1 : 50 . ( 4 ) الكافي 3 : 101 حديث 4 ، التهذيب 1 : 159 حديث 456 . ( 5 ) الكافي 3 : 101 حديث 3 ، التهذيب 1 : 159 حديث 455 . ( 6 ) المقنعة : 7 . ( 7 ) المعتبر 1 : 233 . ( 8 ) الذكرى : 35 .