تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
ون ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا . وتظهر الفائدة في إتمام أحد اليومين ، وتقصير الآخر حتما ، أو بالتخيير فيزيد ثنائية ، ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير .
شرح
ي : الصورة بحالها ويختار القصر في أحدهما والتمام في الآخر فكالثالثة ، وذلك كله بعد الإحاطة بما سبق ظاهر . قوله : ( وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه - إلى قوله - لا غير ) . هذا هو القسم الثاني من أقسام الصورة الرابعة ، وتحقيقه : أن يذكر اجتماع الطهارتين المختلتين في طهارات صلوات يوم من اليومين المذكورين ، ويشتبه اليوم المتروك فيه باليوم الآخر ، وصوره العشر السالفة أيضا . أ : أن يكون متما فيهما حتما ، فيجب أن يصلي أربعا : صبحا ، ورباعيتين بينهما المغرب . ب : أن يكون مقصرا فيهما حتما ، فيصلي ثنائيتين والمغرب بينهما . ج : أن يكون متما في أحدهما حتما ، مقصرا في الآخر حتما ، فيصلي خمسا : ثنائية يطلق ( فيها ) ثلاثيا بين الصبح ، والظهر ، والعصر ، ثم رباعية يطلق فيها ثنائيا بين الظهر ، والعصر ، ثم مغربا ، ورباعية يطلق فيها بين العصر والعشاء ، وثنائية يطلق فيها بينهما وبين الظهر ، مراعيا هذا الترتيب فيما عطف ب‍ ( ثم ) ، لتوقف يقين البراءة عليه ، فلو لم يبدأ بالثنائية لم يتحقق الترتيب بين الصبح وما بعدها . د : أن يكون متما في أحدهما حتما ، مخيرا في الآخر ويختار التمام ، فكالأولى . ه‍ : الصورة بحالها ويختار القصر ، فكالثالثة . و : أن يكون مقصرا في أحدهما حتما مخيرا في الآخر ويختار القصر ، فكالثانية . ز : الصورة بحالها ويختار التمام ، فكالثالثة . ح : أن يكون مخيرا فيهما ويختار التمام فيهما ، فكالأولى . ط : الصورة بحالها ويختار القصر فيهما ، فكالثانية . ي : الصورة بحالها ويختار التمام في أحدهما والقصر في الآخر ، فكالثالثة . إذا تقرر ذلك فهنا مباحث :