تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
فيجب أن يكون ثابتا بعدها ، لكان استدلالا صحيحا ، لان المقتضي للتحليل ، وهو العقد اقتضاه ( 1 ) مطلقا ، ولا نعلم ( 2 ) أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء . فيكون الحكم ثابتا ، عملا بالمقتضي . لا يقال : المقتضي هو العقد ولم يثبت أنه باق ، فلم يثبت الحكم ( 3 ) . لأنا نقول : وقوع العقد اقتضى ( 4 ) حل الوطي لا مقيدا بوقت . فلزم دوام الحل نظرا إلى وقوع المقتضي ، لا إلى دوامه ، فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع ( 5 ) . فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس ذلك عملا بغير دليل ، وإن كان يعني به أمرا وراء ذلك فنحن مضربون عنه ( 6 ) . وهذا الكلام جيد ، لكنه عند التحقيق رجوع ( 7 ) عما اختاره أولا ( 8 ) ، ومصير ( 9 ) إلى القول الآخر كما يرشد إليه تمثيلهم لموضع النزاع بمسألة المتيمم ، ويفصح عنه حجة المرتضى . فكأنه ( 10 ) - رحمه الله - استشعر ما يرد ( 11 ) على احتجاجه من المناقشة ، فاستدرك بهذا الكلام . وقد اختار في المعتبر قول المرتضى وهو الأقرب .
هامش
1 - اقتضاؤه - ج 2 - ولا يعلم - ب ولا - ج 3 - الحكم الأول - ب 4 - يقتضى - الف 5 - الرفع - ج 6 - معارج الأصول ص 206 7 - رجوعا - الف 8 - أولا المحقق - ب 9 - ومصيرا - ب 10 - وكأنه - الف 11 - بما يرد - الف