أصل
القياس هو الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت ( 1 ) لمعلوم آخر ، ( 2 ) . لاشتراكهما في
علة الحكم . فموضع الحكم الثابت يسمى أصلا ، وموضع الآخر يسمى فرعا ،
والمشترك جامعا وعلة . وهي إما مستنبطة أو منصوصة .
وقد أطبق أصحابنا على منع العمل بالمستنبطة ( 3 ) إلا من شذ . وحكى إجماعهم
فيه غير واحد منهم ، وتواتر ( 4 ) الاخبار بانكاره عن أهل البيت عليهم السلام .
وبالجملة فمنعه يعد في ضروريات المذهب .
وأما المنصوصة : ففي العمل بها خلاف بينهم ( 5 ) . فظاهر المرتضى ( 6 ) - رضي الله - ( 7 )
المنع منه أيضا .
وقال المحقق ( 8 ) - رحمه الله - : إذا نص الشرع على العلة وكان هناك شاهد حال
يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم جاز تعدية الحكم .
وكان ذلك برهانا .
وقال العلامة ( 9 ) : " الأقوى عندي أن العلة إذا كانت منصوصة وعلم وجودها
هامش
1 - حكم ثابت - ب
2 - الاخر - ب
3 - المستنبط - ب
4 - تواترت - ج
5 - بينهم - ليس في - الف
6 - الذريعة إلى أصول الشريعة ، ص 675 - 685 .
7 - رضي الله عنه - الف - ج
8 - معارج الأصول ، ص 185 .
9 - تهذيب الأصول ص 190 الظهر ، المبحث الثالث