تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
أصل القياس هو الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت ( 1 ) لمعلوم آخر ، ( 2 ) . لاشتراكهما في علة الحكم . فموضع الحكم الثابت يسمى أصلا ، وموضع الآخر يسمى فرعا ، والمشترك جامعا وعلة . وهي إما مستنبطة أو منصوصة . وقد أطبق أصحابنا على منع العمل بالمستنبطة ( 3 ) إلا من شذ . وحكى إجماعهم فيه غير واحد منهم ، وتواتر ( 4 ) الاخبار بانكاره عن أهل البيت عليهم السلام . وبالجملة فمنعه يعد في ضروريات المذهب . وأما المنصوصة : ففي العمل بها خلاف بينهم ( 5 ) . فظاهر المرتضى ( 6 ) - رضي الله - ( 7 ) المنع منه أيضا . وقال المحقق ( 8 ) - رحمه الله - : إذا نص الشرع على العلة وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم جاز تعدية الحكم . وكان ذلك برهانا . وقال العلامة ( 9 ) : " الأقوى عندي أن العلة إذا كانت منصوصة وعلم وجودها
هامش
1 - حكم ثابت - ب 2 - الاخر - ب 3 - المستنبط - ب 4 - تواترت - ج 5 - بينهم - ليس في - الف 6 - الذريعة إلى أصول الشريعة ، ص 675 - 685 . 7 - رضي الله عنه - الف - ج 8 - معارج الأصول ، ص 185 . 9 - تهذيب الأصول ص 190 الظهر ، المبحث الثالث