الفصل الثالث
في
ما يتعلق بالمخصص
أصل
إذا تعقب المخصص متعددا ، سواء كان جملا أو غيرها ، وصح عوده إلى كل
واحد ، كان الأخير مخصوصا قطعا . وهل يخص معه الباقي ، أو يختص ( 1 ) هو به ؟
أقوال ( 2 ) . وقد جرت عادتهم بفرض الخلاف والاحتجاج ، في تعقب الاستثناء . ثم
يشيرون في باقي أنواع المخصصات إلى أن الحال فيها ( 3 ) كما في الاستثناء . ونحن نجري
على منهجهم ( 4 ) ، حذرا من فوات بعض الخصوصيات بالخروج عنه ، لاحتياجه إلى
تغيير أوضاع الاحتجاجات .
فنقول : ذهب قوم إلى أن الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة ، ظاهر في
رجوعه إلى الجميع . وفسره بعضهم بكل واحدة . ويحكى هذا القول عن الشيخ ( 5 )
رحمه الله . وقال آخرون ( 6 ) : انه ظاهر في العود إلى الأخيرة . وقيل : بالوقف ، بمعنى لا
ندري أنه حقيقة في أي الامرين . وقال ( 7 ) السيد المرتضى رضي الله عنه : إنه
مشترك بينهما ، فيتوقف إلى ( 8 ) ظهور القرينة . وهذان القولان موافقان للقول الثاني
في الحكم ، لان الأخيرة مخصوصة على كل حال . نعم تظهر ( 9 ) ثمرة الخلاف في
هامش
1 - يخصص - ب
2 - فيه أقوال - ب
3 - فيهما - الف
4 - نهجم - ب
5 - عدت الأصول ج 1 ص 125 - 126 6 - الأخير -
7 - الذريعة إلى أصول الشريعة ص 249 8 - على - ج
9 - يظهر - الف ب