تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الفصل الثالث في ما يتعلق بالمخصص أصل إذا تعقب المخصص متعددا ، سواء كان جملا أو غيرها ، وصح عوده إلى كل واحد ، كان الأخير مخصوصا قطعا . وهل يخص معه الباقي ، أو يختص ( 1 ) هو به ؟ أقوال ( 2 ) . وقد جرت عادتهم بفرض الخلاف والاحتجاج ، في تعقب الاستثناء . ثم يشيرون في باقي أنواع المخصصات إلى أن الحال فيها ( 3 ) كما في الاستثناء . ونحن نجري على منهجهم ( 4 ) ، حذرا من فوات بعض الخصوصيات بالخروج عنه ، لاحتياجه إلى تغيير أوضاع الاحتجاجات . فنقول : ذهب قوم إلى أن الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة ، ظاهر في رجوعه إلى الجميع . وفسره بعضهم بكل واحدة . ويحكى هذا القول عن الشيخ ( 5 ) رحمه الله . وقال آخرون ( 6 ) : انه ظاهر في العود إلى الأخيرة . وقيل : بالوقف ، بمعنى لا ندري أنه حقيقة في أي الامرين . وقال ( 7 ) السيد المرتضى رضي الله عنه : إنه مشترك بينهما ، فيتوقف إلى ( 8 ) ظهور القرينة . وهذان القولان موافقان للقول الثاني في الحكم ، لان الأخيرة مخصوصة على كل حال . نعم تظهر ( 9 ) ثمرة الخلاف في
هامش
1 - يخصص - ب 2 - فيه أقوال - ب 3 - فيهما - الف 4 - نهجم - ب 5 - عدت الأصول ج 1 ص 125 - 126 6 - الأخير - 7 - الذريعة إلى أصول الشريعة ص 249 8 - على - ج 9 - يظهر - الف ب