تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
بصحة المنهي عنه ، واللازم منتف ، لأنه يصح أن يقول : " نهيتك عن البيع الفلاني بعينه مثلا . ولو فعلت لعاقبتك . لكنه يحصل به الملك . " وأجيب : بمنع الملازمة ، فان قيام الدليل الظاهر على معنى لا يمنع التصريح بخلافه ، وأن الظاهر غير مراد . ويكون التصريح قرينة صارفة عما يجب الحمل عليه عند التجرد عنها . وفيه نظر ، فان التصريح بالنقيض يدفع ذلك الظاهر وينافيه قطعا . وليس بين قوله في المثال : " ولو فعلت لعاقبتك الخ " ، وبين قوله : " نهيتك عنه " مناقضة ولا منافاة . يشهد بذلك الذوق السليم . فالحق : أن الكلام متجه في غير العبادات وهو الذي مثل به . وأما فيها ، فالحكم بانتفاء اللازم غلط بين ، إذ المناقضة ( 1 ) بين قوله : " لا تصل في المكان المغصوب " و " لو فعلت لكانت صحيحة مقبولة " في غاية الظهور ، لا ينكرها إلا مكابر .
هامش
1 - المناتشة - ب