بصحة المنهي عنه ، واللازم منتف ، لأنه يصح أن يقول : " نهيتك عن البيع
الفلاني بعينه مثلا . ولو فعلت لعاقبتك . لكنه يحصل به الملك . "
وأجيب : بمنع الملازمة ، فان قيام الدليل الظاهر على معنى لا يمنع التصريح
بخلافه ، وأن الظاهر غير مراد . ويكون التصريح قرينة صارفة عما يجب الحمل
عليه عند التجرد عنها .
وفيه نظر ، فان التصريح بالنقيض يدفع ذلك الظاهر وينافيه قطعا . وليس
بين قوله في المثال : " ولو فعلت لعاقبتك الخ " ، وبين قوله : " نهيتك عنه "
مناقضة ولا منافاة . يشهد بذلك الذوق السليم .
فالحق : أن الكلام متجه في غير العبادات وهو الذي مثل به . وأما فيها ،
فالحكم بانتفاء اللازم غلط بين ، إذ المناقضة ( 1 ) بين قوله : " لا تصل في المكان
المغصوب " و " لو فعلت لكانت صحيحة مقبولة " في غاية الظهور ، لا ينكرها
إلا مكابر .
هامش
1 - المناتشة - ب