تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 883

مساهمون:

ص٨٨٣
أن يستكمل القسامة . يحلف خمسين يمينا . فإن حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية . وذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا . ولا يثبت الدية حتى يثبت الدم . فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد ، حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه . وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم . إن جاء أخ لام فله السدس . وعليه من الخمسين يمينا ، السدس . فمن حلف استحق من الدية . ومن نكل بطل حقه . وإن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ ، حلف الذين حضروا خمسين يمينا . فإن جاء الغائب بعد ذلك ، أو بلغ الصبي الحلم ، حلف كل منهما . يحلفون على قدر حقوقهم من الدية . وعلى قدر مواريثهم منها . قال يحيى : قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت . ( 5 ) باب القسامة في العبيد قال يحيى : قال مالك : الامر عندنا في العبيد . أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ، ثم جاء سيده بشاهد ، حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده . وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطا . ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك . قال مالك : فإن قتل العبد عمدا أو خطأ ، لم يكن على سيده العبد المقتول قسامة ولا يمين . ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة . أو بشاهد . فيحلف مع شاهده . قال يحيى : قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت .
هامش
( ببينة عادلة ) شاهدين عدلين .