( 3 ) باب القسامة في قتل الخطأ
قال يحيى : قال مالك : القسامة في قتل الخطأ ، يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه
بقسامتهم . يخلفون خمسين يمينا . تكون على قسم مواريثهم من الدية . فإن كان في الايمان
كسور إذا قسمت بينهم ، نظر إلى اذى يكون عليه أك ثر تلك الايمان إذا قسمت . فيجبر
عليه تلك اليمين .
قال مالك : فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء . فإن يحلفن ويأخذن الدية . فإن
لم يكن له وارث إلا رجل واحد ، حلف خمسين يمينا وأخذ الدية . وإنما يكون ذلك في قتل
الخطاء ولا يكون في قتل العمد .
( 4 ) باب الميراث في القسامة
قال يحيى : قال مالك : إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله . يرثها بنات
الميت وأخواته . ومن يرثه من النساء فإن لم يحرز السناء ميراثه كان ما بقي من ديته
لأولى الناس بميراثه مع النساء .
قال مالك : إذا قام بعض ورثه المقتول الذي يقتل خطا ، يريد أن يأخذ من الدية بقدر
حقه منها . وأصحابه غيب . ولم يأخذ ذلك . ولم يستحق من الدية شيئا ، قل ولا كثر . دون
هامش
( قسم مواريثهم ) أي قدر مواريثهم . ( على كتاب الله ) ما فرضه فيه من الإرث . ( لأولى ) لأقرب .
( غيب ) جمع غائب . كخادم وخدم .