تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 882

مساهمون:

ص٨٨٢
( 3 ) باب القسامة في قتل الخطأ قال يحيى : قال مالك : القسامة في قتل الخطأ ، يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم . يخلفون خمسين يمينا . تكون على قسم مواريثهم من الدية . فإن كان في الايمان كسور إذا قسمت بينهم ، نظر إلى اذى يكون عليه أك ثر تلك الايمان إذا قسمت . فيجبر عليه تلك اليمين . قال مالك : فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء . فإن يحلفن ويأخذن الدية . فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد ، حلف خمسين يمينا وأخذ الدية . وإنما يكون ذلك في قتل الخطاء ولا يكون في قتل العمد . ( 4 ) باب الميراث في القسامة قال يحيى : قال مالك : إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله . يرثها بنات الميت وأخواته . ومن يرثه من النساء فإن لم يحرز السناء ميراثه كان ما بقي من ديته لأولى الناس بميراثه مع النساء . قال مالك : إذا قام بعض ورثه المقتول الذي يقتل خطا ، يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها . وأصحابه غيب . ولم يأخذ ذلك . ولم يستحق من الدية شيئا ، قل ولا كثر . دون
هامش
( قسم مواريثهم ) أي قدر مواريثهم . ( على كتاب الله ) ما فرضه فيه من الإرث . ( لأولى ) لأقرب . ( غيب ) جمع غائب . كخادم وخدم .