ولاؤه إلى موالي أبيه . وكان ميراثه لهم وعقله عليهم . ويجلد أبوه الحد .
قال مالك : وكذلك المرأة الملاعنة من العرب . إذا اعترف زوجها ، الذي لاعنها ، بولدها .
صار بمثل هذه المنزلة . إلا أن بقية ميراثه ، بعد ميراث أمه وإخوته لأمه ، لعامة المسلمين .
ما لم يلحق بأبيه . وإنما ورث ولد الملاعنة ، الموالاة ، موالي أمه . قبل أن يعترف به أبوه .
لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة . فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته .
قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من المرأة حرة . وأبو العبد حر :
أن الجلد أبا العبد بجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة . يرثهم ما دام أبوهم عبدا . فإن
عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه . وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد . وإن
العبد كان له ابنان حران . فمات أحدهما . وأبوه عبد . جر الجد ، أبو الأب ، الولاء والميراث .
قال مالك ، في الأمة تعتق وهي حامل . وزوجها مملوك . ثم يعتق زوجها قبل أن تضع
حملها . أو بعد ما تضع : إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه . لان ذلك الولد قد كان
أصابه الرق . قبل أن تعتق أمه . وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة . لان
الذي تحمل به أمه بعد العتاقة ، إذا أعتق أبوه ، جر ولاءه .
قال مالك ، في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له . فيأذن له سيده : إن ولاء العبد
المعتق ، لسيد العبد ، لا يرجع ولاؤه لسيده الذي أعتقه . وإن عتق .
هامش
( الملاعنة ) لا عن زوجته ، قذفها بالفجور . وتلاعنا ، لعن كل واحد منهما الآخر . فالمرأة ملاعنة
وملاعنة . ( جر ) سحب .