تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 783

مساهمون:

ص٧٨٣
ولاؤه إلى موالي أبيه . وكان ميراثه لهم وعقله عليهم . ويجلد أبوه الحد . قال مالك : وكذلك المرأة الملاعنة من العرب . إذا اعترف زوجها ، الذي لاعنها ، بولدها . صار بمثل هذه المنزلة . إلا أن بقية ميراثه ، بعد ميراث أمه وإخوته لأمه ، لعامة المسلمين . ما لم يلحق بأبيه . وإنما ورث ولد الملاعنة ، الموالاة ، موالي أمه . قبل أن يعترف به أبوه . لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة . فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته . قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من المرأة حرة . وأبو العبد حر : أن الجلد أبا العبد بجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة . يرثهم ما دام أبوهم عبدا . فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه . وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد . وإن العبد كان له ابنان حران . فمات أحدهما . وأبوه عبد . جر الجد ، أبو الأب ، الولاء والميراث . قال مالك ، في الأمة تعتق وهي حامل . وزوجها مملوك . ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها . أو بعد ما تضع : إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه . لان ذلك الولد قد كان أصابه الرق . قبل أن تعتق أمه . وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة . لان الذي تحمل به أمه بعد العتاقة ، إذا أعتق أبوه ، جر ولاءه . قال مالك ، في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له . فيأذن له سيده : إن ولاء العبد المعتق ، لسيد العبد ، لا يرجع ولاؤه لسيده الذي أعتقه . وإن عتق .
هامش
( الملاعنة ) لا عن زوجته ، قذفها بالفجور . وتلاعنا ، لعن كل واحد منهما الآخر . فالمرأة ملاعنة وملاعنة . ( جر ) سحب .
الموطأ — صفحة 783 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك