تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 781

مساهمون:

ص٧٨١
من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل . وإن كان مائة شرط . قضاء الله أحق . وشرط الله أوثق . وإنما الولاء لمن أعتق ) . أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 73 - باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل . ومسلم في : 20 - كتاب العتق ، 2 - باب إنما الولاء لمن أعتق ، حديث 8 . 18 - وحدثني مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشترى جارية تعتقها . فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا . فذكرت ذلك . لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( لا يمنعنك ذلك . فإنما الولاء لمن أعتق ) . أخرجه البخاري ( عن ابن عمر ) في : 34 - كتاب البيوع ، 73 - باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل . ومسلم في : 20 - كتاب العتق ، 2 - باب إنما الولاء لمن أعتق ، حديث 5 . 19 - وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين . فقالت عائشة : إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة ، وأعتقك ، فعلت . فذكرت ذلك بريرة لأهلها . فقالوا : لا . إلا أن يكون لنا ولاؤك . قال يحيى بن سعيد : فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله ( ص ) . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اشتريها وأعتقيها . فإنما الولاء لمن أعتق ) . قال الحافظ : صورة سياقه الإرسال . ولم تختلف الرواة عن مالك في ذلك . ورواه البخاري في : 50 - كتاب المكاتب ، 4 - باب بيع المكاتب إذا رضى .
هامش
( قضاء الله ) أي حكمه . ( أحق ) بالاتباع من الشروط المخالفة . ( وشرط الله ) أي قوله - فإخوانكم في الدين ومواليكم - . ( أوثق ) أقوى باتباع حدوده التي حدها . 19 - ( أصب لهم ثمنك صبة واحدة ) أي أدفعه عاجلا في مرة ، تشبيها بصب الماء ، وهو انسكابه . ( فزعمت ) الزعم يستعمل بمعنى القول المحقق ، أي قالت .