20 - وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله ( ص 9
نهى عن بيع الولاء وعن هبته .
أخرجه البخاري في : 49 - كتاب العتق ، 10 - باب بيع الولاء وهبته .
ومسلم في : 20 - كتاب العتق ، 3 - باب النهى عن بيع الولاء وهبته ، حديث 16 .
قال مالك ، في العبد يبتاع نفسه من سيده ، على أنه يوالي من شاء : إن ذلك لا يجوز .
وإنما الولاء لمن أعتق ولو أن رجلا أذن لمولاه أو يوالي من شاء ، ما جاز ذلك . لان رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال ( الولاء لمن أعتق ) ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته . فإذا جاز
لسيده أن يشترط ذلك له ، وأن يأذن له أن يوالي من شاء ، فتلك الهبة .
( 11 ) باب جر العبد الولاء إذا أعتق
21 - حدثني مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن ، أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه .
ولذلك العبد بنون من امرأة حرة . فلما أعتقه الزبير قال : هم موالي . وقال موالي أمهم : بل
هم موالينا . فاختصموا إلى عثمان بن عفان . فقضى عثمان للزبير بولائهم .
وحدثني مالك ، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة ، لمن
ولاؤهم ؟ فقال سعيد : إن مات أبوهم ، وهو عبد لم يعتق ، فولاؤهم لموالي أمهم .
قال مالك : ومثل ذلك ، ولد الملاعنة من الموالي . ينسب إلى موالي أمه . فيكونون هم
مواليه . إن مات ورثوه . وإن جر جريرة عقلوا عنه . فإن اعترف به أبوه ألحق به . وصار
هامش
20 - ( لمولاه ) لعتيقه . ( بيع الولاء ) حق ميراث المعتق من العتيق .
21 - ( وإن جر جريرة ) فعيلة بمعنى مفعولة . ما يفعله الإنسان من ذنب .
( عقلوا عنه ) قال في المصباح : عقلت القتيل عقلا ، أديت ديته . وعقلت عنه ، غرمت عنه ما لزمه من دية وجناية .