تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 782

مساهمون:

ص٧٨٢
20 - وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله ( ص 9 نهى عن بيع الولاء وعن هبته . أخرجه البخاري في : 49 - كتاب العتق ، 10 - باب بيع الولاء وهبته . ومسلم في : 20 - كتاب العتق ، 3 - باب النهى عن بيع الولاء وهبته ، حديث 16 . قال مالك ، في العبد يبتاع نفسه من سيده ، على أنه يوالي من شاء : إن ذلك لا يجوز . وإنما الولاء لمن أعتق ولو أن رجلا أذن لمولاه أو يوالي من شاء ، ما جاز ذلك . لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الولاء لمن أعتق ) ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته . فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له ، وأن يأذن له أن يوالي من شاء ، فتلك الهبة . ( 11 ) باب جر العبد الولاء إذا أعتق 21 - حدثني مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن ، أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه . ولذلك العبد بنون من امرأة حرة . فلما أعتقه الزبير قال : هم موالي . وقال موالي أمهم : بل هم موالينا . فاختصموا إلى عثمان بن عفان . فقضى عثمان للزبير بولائهم . وحدثني مالك ، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة ، لمن ولاؤهم ؟ فقال سعيد : إن مات أبوهم ، وهو عبد لم يعتق ، فولاؤهم لموالي أمهم . قال مالك : ومثل ذلك ، ولد الملاعنة من الموالي . ينسب إلى موالي أمه . فيكونون هم مواليه . إن مات ورثوه . وإن جر جريرة عقلوا عنه . فإن اعترف به أبوه ألحق به . وصار
هامش
20 - ( لمولاه ) لعتيقه . ( بيع الولاء ) حق ميراث المعتق من العتيق . 21 - ( وإن جر جريرة ) فعيلة بمعنى مفعولة . ما يفعله الإنسان من ذنب . ( عقلوا عنه ) قال في المصباح : عقلت القتيل عقلا ، أديت ديته . وعقلت عنه ، غرمت عنه ما لزمه من دية وجناية .