عند أهلها ) .
أخرجه البخاري عن أبي ذر في : 49 - كتاب العتق ، 2 - باب أي الرقاب أفضل . ضمن حديث .
وكذلك مسلم في : 1 - كتاب الإيمان ، 34 - باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال ،
حديث 136 .
16 - وحدثني مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه أعتق ولد زنا ، وأمه .
( 10 ) باب مصير الولاء لمن أعتق
17 - حدثني مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت :
جاءت بريرة فقال : إني كاتبت أهلي على تسع أواق . في كل عام أو قيد . فأعينيني . فقالت
عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك ، عددتها ويكون لي ولاؤك ، فعلت . فذهبت
بريرة إلى أهلها . فقالت لهم ذلك . فأبوا عليها . فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس .
فقالت لعائشة : إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا على . إلا أن يكون الولاء لهم . فسمع ذلك
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسألها . فأخبرته عائشة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خذيها واشترطي لهم الولاء .
فإنما الولاء لمن أعتق ) ففعلت عائشة . ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس . فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : ( ( أما بعد ) فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ ما كان
هامش
17 - ( كاتبت أهلي ) قال في المصباح : قال الأزهري : الكتاب والمكاتبة أن يكاتب الرجل عبده أو أمته ،
على مال منجم . ويكتب العبد عليه أنه يعتق إذا أدى النجوم . فالعبد مكاتب ومكاتب .
( أواق ) بوزن جوار . والأصل أواقي . فحذفت إحدى الياءين تخفيفا ، والثانية على طريقة قاض اه . زرقاني .
( خذيها ) أي اشتريها منهم .