تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 785

مساهمون:

ص٧٨٥
24 - وحدثني مالك ، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال ، في رجل هلك وترك بنين له ، ثلاثة . وترك موالي أعتقهم هو عتاقة . ثم إن الرجلين من بنيه هلكا . وتركا أولادا . فقال سعيد بن المسيب : يرث الموالي ، الباقي من الثلاثة . فإذا هلك هو ، فولده وولد إخوته في ولاء الموالي ، شرع ، سواء . ( 13 ) باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني 25 - وحدثني مالك ، أنه سأل ابن شهاب عن السائبة ؟ قال : يوالي من شاء . فإن مات ولم يوال أحدا ، فميراثه للمسلمين . وعقله عليهم . قال مالك : إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحد . وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم . قال مالك ، في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه : إن ولاء العبد المعتق للمسلمين . وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا . قال : ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما . ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه . ثم أسلم الذي أعتقه . رجع إليه الولاء . لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه .
هامش
24 - ( الموالي ) بتقدير مضاف ، أي ولاء الموالي . ( شرع ) أي سواء . ( 13 - باب ميراث السائبة ) ( السائبة ) هي أن يقول لعبده : أنت سائبة . يريد به العتق .
الموطأ — صفحة 785 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك