24 - وحدثني مالك ، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال ، في رجل هلك وترك بنين
له ، ثلاثة . وترك موالي أعتقهم هو عتاقة . ثم إن الرجلين من بنيه هلكا . وتركا أولادا .
فقال سعيد بن المسيب : يرث الموالي ، الباقي من الثلاثة . فإذا هلك هو ، فولده وولد إخوته
في ولاء الموالي ، شرع ، سواء .
( 13 ) باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني
25 - وحدثني مالك ، أنه سأل ابن شهاب عن السائبة ؟ قال : يوالي من شاء . فإن مات
ولم يوال أحدا ، فميراثه للمسلمين . وعقله عليهم .
قال مالك : إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحد . وأن ميراثه للمسلمين وعقله
عليهم .
قال مالك ، في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه : إن ولاء
العبد المعتق للمسلمين . وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا .
قال : ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما . ثم أسلم المعتق قبل أن
يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه . ثم أسلم الذي أعتقه . رجع إليه الولاء . لأنه قد
كان ثبت له الولاء يوم أعتقه .
هامش
24 - ( الموالي ) بتقدير مضاف ، أي ولاء الموالي . ( شرع ) أي سواء .
( 13 - باب ميراث السائبة )
( السائبة ) هي أن يقول لعبده : أنت سائبة . يريد به العتق .