الله صلى الله عليه وسلم . أنه سول عن الرجل تكون عليه رقبة . هل يجوز له أن يعتق ولد زنا ؟ قال : نعم .
ذلك يجزى عنه .
( 7 ) باب مالا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة
12 - حدثني مالك ، أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سطل عن الرقبة الواجبة . هل تشترى
بشرط ؟ فقال : لا .
قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة . أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما
وجب عليه . بشرط على أن يعتقها . لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة . لأنه بضر من
ثمنها للذي يشترط من عتقها .
قال مالك : ولا بأس أن يشترى الرقبة في التطوع . ويشترط أن يعتقها .
قال مالك : إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة ، أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني
ولا يهودي . ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر . وأم ولد ولا معتق إلى سنين . ولا أعمى .
ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي . تطوعا . لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه
- فإما منا بعد وإما فداء - فالمن العتاقة .
قال مالك : فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب . فإن لا يعتق فيها إلا رقبة
مؤمنة .
هامش
12 - ( يضع ) أي يسقط . ( فإما منا بعد ) أي بعد الوثاق . ( وإما فداء ) بمال أو أسرى مسلمين .