تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 778

مساهمون:

ص٧٧٨
الله صلى الله عليه وسلم . أنه سول عن الرجل تكون عليه رقبة . هل يجوز له أن يعتق ولد زنا ؟ قال : نعم . ذلك يجزى عنه . ( 7 ) باب مالا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة 12 - حدثني مالك ، أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سطل عن الرقبة الواجبة . هل تشترى بشرط ؟ فقال : لا . قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة . أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه . بشرط على أن يعتقها . لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة . لأنه بضر من ثمنها للذي يشترط من عتقها . قال مالك : ولا بأس أن يشترى الرقبة في التطوع . ويشترط أن يعتقها . قال مالك : إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة ، أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي . ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر . وأم ولد ولا معتق إلى سنين . ولا أعمى . ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي . تطوعا . لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه - فإما منا بعد وإما فداء - فالمن العتاقة . قال مالك : فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب . فإن لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة .
هامش
12 - ( يضع ) أي يسقط . ( فإما منا بعد ) أي بعد الوثاق . ( وإما فداء ) بمال أو أسرى مسلمين .
الموطأ — صفحة 778 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك