إلا رجلا . فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك . فقال : أنا آخذ بحصتي وأترك
حصص شركائي حتى يقدموا . فإن أخذوا فذلك . وإن تركوا أخذت جميع الشفعة .
قال مالك : ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك . فإن جاء شركاؤه ، أخذوا منه
أو تركوا إن شاؤوا . فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله ، فلا أرى له شفعة .
( 2 ) باب مالا تقع فيه الشفعة
4 - قال يحيى : قال مالك ، عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن حزم ، أن عثمان بن عفان
قال : إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها . ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل .
قال مالك : وعلى هذا ، الامر عندنا .
قال مالك : ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح .
قال مالك : والامر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح .
قال مالك ، في رجل اشترى شقصا من أرض مشتركة ، على أنه فيها بالخيار . فأراد
شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة . قبل أن يختار المشترى : إن ذلك لا يكون
لهم حتى يأخذ المشترى ويثبت له البيع فإذا وجب له البيع ، فلهم الشفعة .
وقال مالك ، في الرجل يشترى أرضا فتمكث في يديه حينا . ثم يأتي رجل فيدرك فيها
حقا بميراث : إن له الشفعة إن ثبت حقه . وإن ما أغلت الأرض من غلة فهي للمشترى الأول .
هامش
4 - ( عرصه ) ساحة . ( شقصا ) قطعة .