قال مالك ، في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة . بثمن إلى أجل . فأراد الشريك
أن يأخذ بالشفعة .
قال مالك : إن كان مليا ، فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الاجل . وإن كان مخوفا أن
لا يؤدى الثمن إلى ذلك الاجل ، فإذا جاءهم بحميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص
في الأرض المشتركة ، فذلك له .
قال مالك : لا تقطع شفعة الغائب غيبته . وإن طالت غيبته . وليس لذلك عندنا حد
تقطع إليه الشفعة .
قال مالك ، في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده ثم يولد لاحد النفر . ثم يهلك الأب .
فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض . فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته ،
شركاء أبيه .
قال مالك : وهذا الامر عندنا .
قال مالك : الشفعة بين الشكاء على قدر حصصهم . يأخذ كل انسان منهم بقدر نصيبه
إن كان قليلا فقليلا . وإن كان كثيرا فبقدره . وذلك إن تشاحوا فيها .
قال مالك : فأما أن يشترى رجل من رجل من شركائه حقه . فيقول أحد الشركاء :
أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي . ويقول المشترى : إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها
إليك . وإن شئت أن تدع فدع . فإن المشترى إذا خيره في هذا وأسلمه إليه . فليس للشفيع
إلا أن يأخذ الشفعة كلها . أو يسلمها إليه . فإن أخذها فهو أحق بها . وإلا فلا شئ له .
هامش
( بحميل ) ضامن . ( ملي ) غني .