تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 713

مساهمون:

ص٧١٣
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشفعة ( 1 ) باب ما تقع فيه الشفعة 1 - حدثنا يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب . وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء . فإذا وقعت الحدود بينهم ، فلا شفعة فيه . قال ابن عبد البر : مرسل عن مالك ، لأكثر رواة الموطأ وغيرهم . قال مالك : وعلى ذلك ، السنة التي لا اختلاف فيها عندنا .
هامش
( كتاب الشفعة ) ( الشفعة ) لغة ، الضم . من شفعت الشئ ضممته . فهو ضم نصيب إلى نصيب . ومنه شفع الأذان . وقيل : من الشفع ضد الوتر . لأنه ضم نصيب شريكه إلى نصيبه . وهذا قريب مما قبله . وقيل : من الزيادة لأنه يزيد ما يأخذه منه إلى ماله . وقيل : من الشفاعة لأنه يتشفع بنصيبه إلى نصيبه صاحبه . وقيل : لأنهم كانوا في الجاهلية ، إذا باع الشريك حصته أتى المجاور شافعا إلى المشتري ليوليه ما اشتراه . وهذا أظهر ، وشرعا ، استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمن . 1 - ( فيما لم يقسم ) أي في كل مشترك مشاع قابل للقسمة . ( الحدود ) جمع حد . وهو هنا ما تتميز به الأملاك بعد القسمة . وأصل الحد المنع . فتحديد الشئ يمنع خروج شئ منه ويمنع دخوله فيه .