تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
مؤنة العين . وشدة مؤنة النضح . قال : وعلى ذلك ، الامر عندنا . قال : والواثنة ، الثابت ماؤها ، التي لا تغور ولا تنقطع . قال مالك : وليس للمساقي أن يعمل بعمال المال في غيره . ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه . قال مالك : ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط . ليسوا فيه حين ساقاه إياه . قال مالك : ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة ، أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال . وإنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه . قال : فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا ، فليخرجه قبل المساقاة . أو يريد أن يدخل فيه أحدا ، فليفعل ذلك قبل المساقاة . ثم ليساق بعد ذلك إن شاء . قال : ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض ، فعلى رب المال أن يخلفه .
هامش
( واثنة ) دائمة لا تنقطع . ( غزيرة ) كثيرة الماء . ( يخلفه ) أي يأتي بعده .
الموطأ — صفحة 710 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك