مؤنة العين . وشدة مؤنة النضح . قال : وعلى ذلك ، الامر عندنا .
قال : والواثنة ، الثابت ماؤها ، التي لا تغور ولا تنقطع .
قال مالك : وليس للمساقي أن يعمل بعمال المال في غيره . ولا أن يشترط ذلك على الذي
ساقاه .
قال مالك : ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط .
ليسوا فيه حين ساقاه إياه .
قال مالك : ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة ، أن يأخذ
من رقيق المال أحدا يخرجه من المال . وإنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه .
قال : فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا ، فليخرجه قبل المساقاة .
أو يريد أن يدخل فيه أحدا ، فليفعل ذلك قبل المساقاة . ثم ليساق بعد ذلك إن شاء .
قال : ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض ، فعلى رب المال أن يخلفه .
هامش
( واثنة ) دائمة لا تنقطع . ( غزيرة ) كثيرة الماء . ( يخلفه ) أي يأتي بعده .